كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[زوائد الباب - ومذاهب العلماء في أفضل الضحايا]-
.....
__________
وهذا لفظه وإسناده حسن (قلت) وروى الأمام أحمد نحوه من مسند عائشة عن أبى هريرة عن عائشة وفيه زيادة أملحين موجوءين وسيأتى في باب التضحية بالخصى (وعن حذيفة) وهو ابن أسيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب كبشين أملحين فيذبح أحدهما فيقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقرب الآخر وقال اللهم هذا عن أمتي لمن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ (طب) وفي يحيى بن نصر بن حاجب وثقه ابن عدى وضعفه جماعة (وعن النعمان ابن أبى فاطمة) رضى الله عنه أنه اشترى كبشًا أعين أقرن وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم، فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم منهذه الصفة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فضحى به (طب) ورجاله ثقات (وروى ابن ماجه) من طريق يونس ابن ميسرة بن حلبس قال خرجت مع أبى سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا، قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه، فقال لي اشتر لي هذا كأنه شبههه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم. غسناده صحيح قاله البوصيري في زوائد ابن ماجه، وقوله أدغم هو الذي يكون فيه أدنى سواد خصوصًا في أذنيه وتحت حنكه قال الحافظ السيوطي (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جملة مسائل (الأولى) أن المسلم الفقير الذي لا يمكنه التضحية لا يحرم من ثواب الضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه (الثانية) أنه يجوز للرجل أن يضحى عن نفسه وأهل بيته وأن يشركهم معه في الثواب (قال النووي) وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور (وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه) وزعم الطحاوى أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص "يعنى الحديث القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته وأمته" وغلطه العلماء في ذلك، فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى (الثالثة) يجوز للرجل أن يضحى بعدد من الحيوان، ومن ذبح واحدة أجزأت عنه، ومن ضحى بالضأن فالأفضل له أن يضحى بكبشين أقرنين أملحين سمينين على الصفة المذكورة في أحاديث الباب (وقد اختلف العلماء في أفضل ما يضحى به من النعم) فذهب الأئمة (أبو حنفة والشافعي وأحمد وداود) إلى أن الأفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز (وقال الأمام مالك) أفضلها الغنم ثم البقر ثم الأبل، قال والضأن أفضل من المعز وفحول كل نوع أفضل من خصيانه، وخصيانه أفضل من إناثه، وإناثه أفضل من فحول النوع الذي يليه وعلى هذا الترتيب، واحتج بأحاديث الباب المذكور فيها الضأن، وقال أشهب من أصحاب الأمام مالك الأبل أفضل من البقر (احتج الأولون) بحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب

الصفحة 66