كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[مذاهب العلماء في ذبح الضحية بالمصلى وكونه بيد المضحى]-
.....
__________
كبشًا اقرن، رواه الشيخان والأمام أحمد وتقدم ف باب فضل التبكير إلى الجمعة ص 57 في الجزء السادس (قال النووي في شرح المهذب) وفيه دلالة لنا على مالك فيما خالف فيه. ولأن مالكًا وافقنا في الهدى أن البدنة فيه أفضل من البقرة فقس عليه، وأجاب عن الأحاديث المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين بأن ذلك لبيان الجواز أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة ولا بقرة اهـ (قال الحافظ) قد أخرج البيهقي من حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحى بالمدينة بالجزور أحيانًا وبالكبش إذا لم يجد جزورًا، فلو كان ثابتًا لكان نصًا في موضع النزاع لكن في سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال اهـ (قلت) يؤيده ما في الباب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة، قال وكان إذا لم ينحر ذبح، وأخرجه النسائي أيضًا وسنده جيد، وظاهر معناه أنه إذا لم يجد البعير ذبح الشاه والله أعلم؛ وفي البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى، وسيأتي في باب التضحية بالبعير عن عشرة الخ عن ابن عباس "قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة" فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالأبل والبقر والغنم (الرابعة) يستحب للأمام أن ينحر أو يذبح بالمصلى (قال ابن بطال) هو سنة للأمام خاصة عند مالك، قال مالك فيما رواه ابن وهب إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله زاد المهلب وليذبحوا بعده على يقين وليتعلموا منه صفة الذبح اهـ (قال النووي) في شرح المهذب الأفضل (يعني لغير الأمام) أن يضحى في داره بمشهد أهله، هكذا قاله أصحابنا وذكر الماوردي أنه يختار للأمام أن يضحى للمسلمين كافة من بيت المال ببدنة في المصلى فإن لم يتيسر فشاة. وأنه ينحرها بنفسه. وإن ضحى من ماله ضحى حيث شاء، هذا كلامه اهـ (قلت) وثبت في أحاديث الباب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يذبح أضحيته بالمصلى يوم النحر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله (الخامسة) يستحب للمضحى أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها؛ وثبت في صحيح البخاري تعليقًا أن أبا موسى أمر بناته أن يضحين بأيديهن (قال الحافظ) وصله الحاكم في المستدرك ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده صحيح اهـ، وإن استناب فيها معلمًا جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيًا كره كراهة تنزيه وأجزاء ووقعت التضحية عن الموكل (قال النووي) هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكًا في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صيبًا أو امرأة حائضًا، لكن يكره توكيل الصبي، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان (قال أصحابنا) الحائض أولى بالاستبنانة من الصبي، والصبي أولى

الصفحة 67