كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[كلام العلماء في آداب الذبح والاستعانة عليه بالغير وما يقال عنده]-
.....
__________
من الكتابي (قال أصحابنا) والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا لأنه أعرف بشروطها وسننها والله أعلم اهـ، وحكى الشوكانى عن الهادوية اشتراط أن يكون الذابح مسلمًا فلا تحل عندهم ذبيحة الكافر ولا يجوز توكيله بالذبح (السادسة) يستحب إضجاع الغنم في الذبح وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع عليه المسلمون كما قال النووي (واتفق العلماء) على أن اضجاعها يكون على جانبها الأيسر، حكى ذلك النووي أيضًا لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار (ويستحب) أن يشحذ السكين لتكون أسرع في الذبح وعدم تعذيب الحيوان، ثم يسمى الله تعالى عند ابتداء الذبح وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف بين العلماء سيأتي في كتاب الصيد والذبائح عند ذكر التسمية، ويستحب التكبير مع التسمية، فيقول بسم الله والله أكبر، ويستحب أيضًا أن يقول بعد التسمية والتكبير "إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض- إلى قوله وأنا أول المسلمين" ويستحب أيضًا أن يقول اللهم منك ولك (أواليك كما في بعض الروايات) اللهم تقبل منى (واستحبه الشافعية) والحسن وجماعة وكرهه الأمام أبو حنيفة، وكره الأمام مالك الهم منك وإليك وقال هي بدعة. قال النووي (السابعة) يجوز للرجل أن يستعين في ذبح أضحيته بالغير كما في حديث أبي الخير الأخير من أحاديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان برجل في ذبح أضحيته بالغير كما في حديث أبى الخير الأخير من أحاديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان برجل في ذبح أضحيته، وفي صحيح البخارى تعليقًا، وأعان رجل ابن عمر في بدنته أي عند نحرها (قال الحافظ) وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى وهي باركة معقولة ورجل يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن (فائدتان) (الأولى) قال صاحب المهذب والمستحب أن يوجه الذبيحة لى القبلة لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة" ولأنه قربة لابد فيها من جهة فكانت جهة القبلة أولى اهـ، وحديث عائشة المذكور رواه البيهقي وقال إسناده ضعيف (الثانية) قال النووي في شرح المهذب يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند الذبح نص عليه الشافعي في الأم، وبه قطع المصنف (يعني صاحب المهذب) في التنبيه وجماهير الأصحاب، هذا مذهبنا. ونقل القاضي عياض رحمه الله عن مالك وسائر العلماء كراهتها، قالوا ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده اهـ (قلت) وهذا هو الذي اختاره لثبوته في أحاديث الباب والله الموفق للصواب

الصفحة 68