كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[حجة القائلين بأن الأضحية سنة لا واجبة]-
(9) باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية وما يقوم مقام الضحية للفقير
(57) عن أم سلمة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها) عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر فأراد رجلٌ أن يضحى فلا يمس من شعره ولا من بشره (1) (وعنها من طريقٍ ثانٍ) (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحى (3) فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئًا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة (وعنها من طريق ثالث) (4) عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال من أراد أن ينحر في هلال (5) ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره
(58) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله
__________
(57) عن أم سلمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع سعيد بن المسيب عن أم سلمة - الحديث" (غريبه) (1) أي فلا يزيل شيئًا من شعور بدنه بحلق أو تقصير أو نتف أو بأى نوع من أنواع الإزالة (ولا من بشره) كظفر ونحوه من أجزاء البدن (2) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا حسن قال ثنا ابن لهيعة قال حدثنى سعيد بن أبى هلال عن عمرو بن مسلم الجندي أنه قال أخبرن ابن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "قال أبو عبد الرحمن قال أبى وقال محمد بن عمرو يعني ابن علقمة عن عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة أنه قال إن كان قاله كذا قال أبى في الحديث من أراد أن يضحى - الحديث" (3) احتج به القائلون بأن الأضحية سنة لا واجبة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من أراد مشعر بأن التضحية موكولة لأرادة الإنسان لا واجبة عليه، وهي أظهر الحجج وأقواها في هذه المسألة والله أعلم (4) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال- الحديث" (5) أي في شهر ذي الحجة يوم النحر، لأنه قد يطلق الهلال ويراد به الشهر (تخريجه) (م. والأبعة) وجميع طرقه عند مسلم أيضًا.
(58) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه

الصفحة 69