كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[من لم يقدر على الضحية فليأخذ من شعره ويقلم أظفاره ويقص شاربه الخ]-
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لرجل أمرت (1) بيوم الأضحى جعله الله عيدًا لهذه الأمة، فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى (2) أفأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم (3) أظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك فذلك تمام (4) أضحيتك عند الله
__________
وسنده في تفسير سورة الزلزلة من كتاب التفسير إن شاء الله تعالى (غريبه) (1) ظاهر السياق يفيد أنه على بناء المفعول للخطاب، أو بناء الفاعل المتكلم أي أمرتك أو أمرت الناس، ويحتمل أنه على بناء المفعول للمتكلم، والمعنى أمرت بالتضحية في يوم الأضحى حال كونه عيدًا أو يوم الأضحى إن اتخذه عيدًا أو يوم الأضحى أن اتخذه عيدًا، والمعنى الأول أقرب إلى قول الرجل (2) أصل المنيحة ما يعطيه الرجل غيره من ناقة أو شاه ليشرب لبنها ثم يردها عليه، ثم يقع على كل شاة لأن من شأنها أن يمنح بها. وهو المراد هنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن، ومنعه لأنه ملك الغير، وربما كان الرجل لا يفهم أن المنحة ترد وكان ذلك سببًا لقوله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث "المنحة مردودة" وسيأتي في كتاب الوديعة والعارية (3) من باب ضرب وتشديد اللام هنا أنسب للكثرة وكأنه صلى الله عليه وسلم أرشده إلى فعل هذه الأمور ليشارك المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ فذاك يكفيه إذا لم يجد الأضحية (4) أي هو ما يتم به أضحيتك بمعنى أنه يكتب لك به أضحية تامة، لا بمعنى أن لك أضحية ناقصة إن لم تفعل ذلك وإن فعلته تصير تامة والله أعلم (تخريجه) (د. نس. قط) وسنده جيد، والحاكم وقال صحيح الأسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي (الأحكام) حديث أم سلمة بجميع طرقة يدل على مشروعية عدم أخذ شيء من الشعر أو جزء من أجزاء البدن كالطفر ونحوه في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية، وهل هو واجب أو مستحب؟ اختلف العلماء في ذلك (فذهب الأئمة أحمد وإسحاق) وسعيد بن المسيب وربيعة وبعض أصحاب الإمام الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحى في وقت الأضحية (وقال الإمام الشافعي) وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام (وقال الإمام أبو حنيفة) لا يكره (وقال الإمام مالك) في رواية لا يكره، وفي رواية يكره، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب، (احتج الأولون) بحديث الباب لأن النهى ظاهر في ذلك (واحتج الأمام الشافعي) ومن وافقه بالحديث المتقدم في باب من بعث يهدى الخ صحيفة 31 من هذا الجزء ولفظه عن

الصفحة 70