كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[كلام العلماء فيما يتركه من أراد التضحية من أخذ شيء من شعره وقلم ظفره]-
(10) باب السن الذي يجزئ في الأضحية
(59) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة (1) إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً (2) من الضأن
__________
عائشة رضي الله عنها قالت "كنت أقتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل بهن ثم لا يحرم منه شيء" ورواه الشيخان أيضًا وفيه "ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه" (قال الإمام الشافعي) البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه (قال الشوكاني) ولا يخفى أن حديث الباب أخص منه مطلقًا، فيبنى العام على الخاص ويكون الظاهر مع قال بالتحريم، ولكن على من أراد التضحية اهـ (قال النوويى) قال أصحابنا والمراد بالنهى عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الأبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ودليله الرواية السابقة "يعني الطريق الأولى من حديث الباب" فلا يمس من شعره وبشره شيئًا (قال أصحابنا) والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل التشبه بالمحرم (قال أصحابنا) هذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم اهـ والله أعلم (والحديث الثاني من أحاديث الباب) فيه دلالة على أن الفقير الذي لا يقدر على التضحية يستحب له أن يأخذ من شعره وأن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته فذلك يكفيه عن الضحية، وله أن يفعل ذلك في العشر بدون حرج ليشارك الناس يوم العيد في زينتهم وسرورهم ونظافتهم، والله الموفق
(59) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا حسن ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر - الحديث" (غريبه) (1) قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الأبل والبقر والغنم فما فوقها؛ وقال صاحبها المختار والمصباح الثنى الذي يلقى ثنيتيه يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة؛ ومن ذوات الخف في السنة السادسة وهو بعد الجذع، والجمع ثناء بالكسر والمد، وثُنيان مثل رغيف ورغفان (2) قال النووى الجذع من الضأن ماله سنة تامة، هذا هو الأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل ماله ستة أشهر، وقيل سبعة، وقيل ثمانية، وقيل ابن عشرة

الصفحة 71