كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[حجة القائلين بتفضيل العنان في الضحية عن غيره]-
(60) عن أبي كباش قال جلبت غبًا جذعانًا (1) إلى المدينة فكسدت على فلقيت أبا هريرة رضى الله عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن فانتهبها الناس (2)
(61) عن بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه
__________
حكاه القاضي وهو غريب، وقيل إن كان متوالدًا من بين شابين فستة أشهر، وإن كان من هرمين فثمانية أشهر اهـ (قلت) والجذع من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة، واقتصر عليه صاحب القاموس والله أعلم، وفي هذا الحديث التصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحى وجود المسنة فيضحى بجذعة من الضأن، لكن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن سواء وجد غيره أم لا، أخذًا من حديث أبى هريرة وما بعده من أحاديث الباب فإنها مصرحة بالجواز مطلقًا فيحمل حديث جابر على الاستحباب والأفضل جمعًا بين الأحاديث، والمعنى يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، والله تعالى أعلم (تخريجه) (م. د. نس. جه)
(60) عن أبى كباش (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا وكيع ثنا سفيان قال حدثنى عثمان بن واقد يعنى العمرى عن كدام بن عبد الرحمن السلمى عن أبى كباش - الحديث" (غريبه) (1) بضم الجيم جمع جذع، وقوله فكمدت أي بارت ولم يقبل الناس على شرائها لفهمهم أن الجذعة من الضأن لا تجزئ ضحية (2) أي أقبلوا على شرائها لما علموا من أبى هريرة أنها تجزئ حتى لم يبق منها شيء (تخريجه) (مذ) وقال هذا حديث حسن غريب، قال وقد روى هذا عن أبى هريرة موقوفًا، وقال في علله الكبير سألت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال رواه عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غيره فوقفه على أبى هريرة، وسألته عن اسم أبى كباش فلم يعرفه اهـ، ويشهد له حديث عبادة بن الصامت عند أبى داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي مرفوعًا بلفظ "خير الضحية الكبش الأقرن" وأخرجه أيضًا الترمذي وزاد "وخير الكفن الحلة"
(61) عن بعجة بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن سعيد عن هشام الدستوائي قال ثنا يحيى عن بعجة بن عبد الله - الحديث"

الصفحة 72