كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[الترخيص لبعض الصحابة بجواز التضحية بالجذع من المعز]-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة بن عامر جذعة (1) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ضح بها (ومن طريقٍ ثانٍ) (2) عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا فقسمها على أصحابه (3) ضحايا فبقى عتودٌ (4) منها فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به (5)
(62) عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال قسم رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غنمًا للضحايا فأعطانى عتودًا جذعًا من المعز، قال فجئته به، فقلت يا رسول الله إنه جذعٌ، قال ضح به فضحيت به (5)
__________
(غريبه) (1) الظاهر أن هذه الجذعة كانت من المعز لا من الضأن كما سيأتى في الطريق الثاني (2) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا حجاج ثنا ليث بن سعد حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير- الحديث (3) يحتمل أن يكون الضمير للنبى صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون لعقبة، وعلى كل يحتمل أن تكون الغنم ملكًا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقسمتها بينهم تبرعًا، ويحتمل أن تكون من الفئ، وإليه جنح القرطبي حيث قال في الحديث إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت مال المسلمين، وقال ابن بطال إن كان قسمها بين الأغنياء فهى من الفئ، وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة والله أعلم (4) قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوى (قال الجوهرى) وغيره هو ما بلغ سنة، وجمعه اعتدة وعد أن بإدغام التاء في الدال والأصل عتدان (5) الظاهر أن التضحية بالعتود كانت رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبى بردة بن تيار المذكور في حديث البراء بن عازب، وسيأتى في باب وقت الذبح، ويؤيد ذلك ما جاء في هذا الحديث عن البيهقي "فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك" (قال النووى) وسنده صحيح (تخريجه) (ق. وغيرهما)
(62) عن زيد بن خالد الجهني (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يعقوب ثنا أبى عن محمد بن إسحاق حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهنى- الحديث" (غريبه) (6) تضحية زيد بن خالد الجهنى وعقبة بن عامر بالجذعة من المعز كانت رخصة لهما. قال البيقهي والله أعلم (تخريجه) (هق) قال النووى وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن، وليس في رواية

الصفحة 73