كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[حجة القائلين بأن الجذعة من الضأن تجزئ مع وجود الثنية]-
(63) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل (1) من مزينة أو جهينة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيومٍ أو بيومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنيًا (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية
(64) عن محمد بن أبى يحيى قال حدثتني أمى عن أم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائزٌ
__________
أبي داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود اهـ، أى لأنه لا يكون إلا من المعز كما تقدم
(63) عن عاصم بن كليب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن كليب - الحديث" (غريبه) (1) هذا الرجل صحابى واسمه مجاشع من بني سلم كما صرح بذلك في رواية أبى داود (2) معناه أن الرجل منهم كان يشترى الثنية بجذعين لفهمه أن الجذعة من الضأن لا تجزئ في الضحية، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجزئ مما تجزئ منه الثنية، وهو حجة لما ذهب إليه الجمهور من أن الجذعة تجزئ مع وجود الثنية (تخريجه) (د. نس. جه) وسنده جيد (ولفظه عند أبي داود وابن ماجه) عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديًا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنى، قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود (ولفظه عند النسائي) عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الاضحى فجعل الرجل منا يشترى المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجعتين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنى
(64) عن محمد بن أبى يحيى (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى ابن سعيد عن محمد بن يحيى - الحديث" (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبرانى في الكبير ورجاله ثقات اهـ، وأرده الحافظ في الإصابة في ترجمة أم بلال بنت هلال وعدها من الصحابة، وقال أخرجه مسدد وأحمد، قال وأخرجه ابن السكن من رواية يحيى القطان وقال في سياقه عن أم بلال امرأة من أسلم، وقال ابن منده تابعه حاتم بن إسماعيل والقاسم بن الحكم عن محمد بن أبى يحيى ثم قال هو وابن السكن، ورواه أبو ضمرة

الصفحة 74