كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[زوائد الباب وأحكامه - وحجة القائلين بجواز الجذع من الضأن]-
(65) عن أم بلال ابنة هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحيةً
__________
عن محمد بن أبي يحيى فقال عن أمه عن أم بلال عن أبيها (قال الحافظ) قلت أخرجه ابن ماجه من رواية عن محمد بن أبى يحيى كذلك، وذكرها كذلك العجلى في ثقات التابعين اهـ
(65) عن أم بلال (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا على بن بحر ثنا أبو ضمرة قال ثنا محمد بن أبى يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت أخبرتني أم بلال ابنة هلال- الحديث" (تخريجه) (جه. هق) وابن جرير الطبرى وأشار إليه الترمذي وسنده جيد (زوائد الباب) (عن عقبة بن عامر رضى الله عنه) قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن (ش) (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بغنم إلى سعد بن أبى وقاص يقسمها بين أصحابه وكانوا يتمتعون فبقى منها تيس فضحى به سعد بن أبى وقاص في تمتعه (طب) ورجاله رجال الصحيح (وعن محمد بن سيرين) أن عمران بن حصين قال أضحى بجذع أحب إلى من أضحى بهرم الله أحق بالفتى أو الكريم (طب) ورجاله رجال الصحيح (وعن أبى هريرة) رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسًا فجاءه رجل فدخل بجذع من الغنم سمين سيد، وجذع من الضأن مهزول خسيس، فقال يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزول خسيس وهذا جذع من المعز سمين سيد وهو خيرهما أفأضحى به؟ قال ضح به فإن لله الخير (عل) من رواية حنش العبدى ولم أجد من ترجمه السيد من المعز هو المسن وقيل الجليل وإن لم يكن مسنًا (ته) أورد هذه الأحاديث الحافظ الهيثمي عدا حديث عقبة بن عامر (الأحكام) حديث جابر المذكور أول الباب يدل على أنه لا يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى فما فوق "وتقدم تفسير الثنى في الشرح" ولا من الضأن إلا الجذع فما فوق "وتقدم تفسير الجذع في الشرح أيضًا" (وإلى ذلك ذهب كافة العلماء) إلا ما حكاه العبدرى وجماعة من الشافعية عن الزهرى أنه قال لا يجزئ الجذع من الضأن (وعن الأوزاعي) أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهرى وعن عطاء كالأوزاعي هكذا نقل هؤلاء، ونقل القاضي عياض الاجتماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن وأنه لا يجزئ جذع المعز، احتج الجمهور لإجزاء جذع الضأن بالأحاديث التي جاءت في الباب عن جابر وأبى هريرة وعاصم بن كليب وأم بلال، وبحديث عقبة بن عامر المذكور في الزوائد، وفي حديث جابر التصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال فهو

الصفحة 75