كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[أقوال العلماء في السن التي تجزئ في الأضحية]-
.....
__________
حجة على الزهري في قوله لا يجزئ الجذع من الضأن، وحجة على الأوزاعي في قوله بتعميم الأجزاء بالجذع من كل نوع (فإن قيل) ثبت في أحاديث الباب عن عقبة بن عامر وزيد بن خالد الجهني الأجزاء بالجذع من المعز، ومثل ذلك في الزوائد من حديث ابن عباس وعمران بن حصين وأبي هريرة وهي حجة للأوزاعي لأنه إذا ثبت الأجزاء بجذع المعز فجذع غيره أولى بالأجزاء (قلت) الجواب كما قال الحافظ أن ذلك كان في ابتداء الأمر ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز وغيره لا يجزئ إلا جذع الضأن كما في حديث جابر، واختص أبو بردة بن نيار وعقبة بن عامر بالرخصة ومنع الغير منها، فقد روى البيهقي عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمًا أقسمها ضحايا بين اصحابي فبقي عتود منها، فقال ضح به أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك، وتقدم تفسير العتود في الشرح وهو ما بلغ سنة من المعز، قال النووي سنده صحيح (قلت) ورواه أيضًا الشيخان والإمام أحمد "في أحاديث الباب" بدون قوله ولا رخصة لأحد فيها بعدك، وقد صحح النووي إسناده، فالزيادة مقبولة، وحديث أبي بردة بن نيار رواه أيضًا الشيخان والإمام أحمد وسيأتي في باب وقت الذبح وفيه أنه ضحى بعناق جذعة، والعناق هي الأنثى من المعز مالم يتم سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده (فإن قيل) إن في كل من هذين الحديثين صيغة عموم فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني فما الجواب؟ (قلت) أجاب عن ذلك الحافظ رحمه الله بأن أقرب ما يقال فيه أن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد أو تكون خصوصية للثاني، قال ولا مانع من ذلك لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره ضريحًا، قال ولم يثبت الأجزاء لأحد ونفيه عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة، وإن تعذر الجمع فحديث أبي بردة أصح مخرجًا، والله أعلم قال واختلف القائلون بأجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في سنة على آراء (أحدها) أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية (قلت والمالكية أيضًا) وهو الأشهر عند أهل اللغة (ثانيها) نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة (ثالثها) سبعة أشهر، وحكاه صاحب الهداية من الح نفية عن الزعفران (رابعها) ستة أو سبعة حكاه الترمذي عن وكيع (خامسها) التفرقة بين ما تولد بين شابين فيكون له نصف سنة، او بين هرمين فيكون ابن ثمانية (قلت للمالكية قول بأن ابن ثمانية أشهر مطلقًا بغير تفرقة) (سادسها) ابن عشر (قلت هو قول آخر للمالكية) (سابعها) لا يجزئ حتى يكون عظيمًا، حكان ابن العربي وقال أنه مذهب باطل كذا قال، أفاده الحافظ (تنبيه) نقل جماعة من العلماء الإجماع على التضحية لا تصح إلا ببهيمة الأنعام، الإبل بجميع

الصفحة 76