كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[النهي عن التضحية بما فيه عيب]-
(11) باب ما لا يضحى به لعيبه ولا يكره وما يستحب

(66) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا همامٌ ثنا قتادة ثنا رجلٌ من بني سدوس يقال له جري بن كليبٍ عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غضباء (1) الأذن والقرن، قال فسألت سعيد (2) بن المسيب، فقال النصف فما فوق ذلك (3).
(67) عن عليٍ رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء (4) ولا مقابلةً ولا مدابرةً ولا شرقاء ولا خرقاء (زاد في رواية ولا جدعاء) قال زهيرٌ قلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا، قلت ما المقابلة قال يقطع ظرف
__________
أنواعها، والبقر ومثله الجاموس، والغنم وهي الضأن والمعز، ولا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك، وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة. وبالظبي عن واحد. وبه قال داود في بقرة الوحش والله أعلم.
(66) حدثنا عبد الله (غريبه) (1) بعين مهملة ثم ضاد معجمة فباء موحدة أي مقطوعة الأذن والمكسورة والقرن (قال في النهاية) واستعمال العضب في القرن أكثر منه في الأذن (2) القائل فسألت سعيدًا هو قتادة كما صرح بذلك في رواية لأبي داود (3) أي ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر من ذلك (تخريجه) (الأربعة. وغيرهم) وصححه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري، لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلى آخره
(67) عن علي رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن أبو موسى ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه - الحديث" (غريبه) (4) أي ننظر ونتأمل في سلامتها من آفة تكون بهما، وقيل إن ذلك مأخوذ من الشرف بضم الشين وهو خيار المال أي امرنا أن نتخيرها (5) هي التي ذهب بصر إحدى عينيها بأي حال من الأحوال سواء بقيت الحدقة أو فقدت لفوات المقصود وهو كمال النظر (ولا مقابلة) بفتح الموحدة (قال في القاموس) هي شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة، ومثله في النهاية إلا أنه لم يقيد

الصفحة 77