كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[الصفة المستحبة في الضحايا - وزوائد الباب]-
(71) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجذع من الضأن خيرٌ من السيد (1) من المعز، قال داود السيد الجليل
(72) وعنه أيضًا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دم عفراء (2) أحب إلي من دم سوداوين
__________
وآخر الجمع تاء فوقية، وهو طرف الشاة، وفيه دلالة على أن ذهاب الألية ليس عيبًا في الضحية (تخريجه) (جه. هق) وفي إسناده جابر الجعفي فيه كلام. قال في الخلاصة جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد كبار علماء الشيعة عن عامر بن وائلة والشعبي، وعنه شعبة والسفيانان وخلق، وثقه الثوري وغيره، وقال النسائي متروك، له في (د) فرد حديث، مات سنة ثمان وعشرين ومائة اهـ (قلت) وفي إسناده أيضًا محمد بن قرظة بفتحات، قال في الخلاصة مجهول وثقه ابن حبان والله أعلم
(71) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عتاب قال ثنا عبد الله قال أنا داود بن قيس قال حدثني أبو ثقال المري عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (1) السيد من المعز هو المسن، وقيل الجليل وإن لم يكن مسنا، وبهذا الأخير فسره داود بن قيس أحد رجال والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده أبو ثفال بكسر الثاء المثلثة بعدها فاء، المري بضم الميم ثم راء، قال البخاري فيه نظر. وقال الحافظ في التقريب مشهور بكنيته مقبول من الخامسة
(72) وعنه أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن عنه أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (2) العُفرة بياض ليس بالناصع بل كلون عفر الأرض وهو وجهها (نه) والعفراء على ما في القاموس البيضاء، قال أيضًا والأعفر من الظباء ما يعلو بياضه حمرة، أو الذي في سراته حمرة وأقرابه بيض، أو الأبيض ليس بالشدي البياض اهـ. وفيه استحباب التضحية بالأعفر من الحيوان وأنه أفضل من أسودين والله أعلم (تخريجه) (هق. ك) وسكت عنه الحاكم والذهبي، وفي إسناده أبو ثفال المري المتقدم ذكره في الحديث السابق (زوائد الباب) (عن أبي مسعود) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز من البدن العوراء والعجفاء ولا الجرباء ولا المصطلمة أطباؤها (طب) وفيه علي بن عاصم بن صهيب وفيه ضعف وقد وثق، والأطباء بسكون الطاء المهملة جمع طبي بالضم والكسر وهو الضرع

الصفحة 81