كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[ما أجمع عليه العلماء من عيوب الضحايا وما اختلفوا فيه]-
.....
__________
ومعناه المقطوعة ضروعها، ويقال له في ذوات الخف والظلف خِلف وضرع، وقد يقال لموضع الأخلاف من الخيل والسباع أطباء أيضًا (وعن حذيفة رضي الله عنه) قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن (بز. طس) وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي وثقه ابن معين وضعفه جماعة (وعن كبيرة بنت أبي سفيان) رضي الله عنها وكانت قد أدركت ال جاهلية وكانت من المبايعات، قالت قلت يا رسول الله إني قد أودت أربع بنين لي في الجاهلية قال اعتقي أربع رقبات، فأعتقت أبا سعيد وابناه ميسرة وجبيرًا وأم ميسرة قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين (طب) وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف (وعن أبي أمامة بن سهيل) رضي الله عنه قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون (خ) (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على مشروعية سلامة الأضحية من العيوب المذكورة وعلى أن الجدع من الضأن أفضل من المسن من المعز، وأن العفراء أفضل من السوداء، والسمينة خير من الهذيلة، وللعلماء في عيوب الأضحية مذاهب (قال النووي) في شرح المهذب أجمعوا على أن العمياء لا تجزئ، وكذلك العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها والعجفاء (واختلفوا) في ذاهبة القرن ومكسورته، فمذهبنا يعني (مذهب الشافعي) أنها تجزئ (قال مالك) إن كانت مكسورة القرن وهو يدمي لم تجزه وإلا فتجزئة (وقال أحمد) إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه سواء دميت أم لا، وإن كان دون النصف أجزأته، وأما مقطوعة الأذن فمذهبنا أنها لا تجزئ سواء قطع كلها أو بعضها، وبه قال (مالك وداود - وقال أحمد) إن قطع أكثر من النصف لم تجزه وإلا فتجزئه (وقال أبو حنيفة) إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه، وقال أبو يوسف ومحمد إن بقي أكثر من نصف أذنها أجزأت (وأما مقطوعة بعض الألية) فلا تجزئ عندنا (وبه قال مالك وأحمد) (وقال أبو حنيفة) في رواية إن بقي الثلث أجزأت، وفي رواية إن بقي أكثرها أجزأت، وقال داود تجزئ بكل حال، وأما إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فاعورت حال الذبح فلا تجزئ (وقال أبو حنيفة وأحمد) تجزئ والله أعلم، قال (وأجمع العلماء) على استحباب السمن في الأضحية والطيّب منها (واختلفوا في استحباب تسمينها) فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه (وقال بعض المالكية) يكره لئلا يتشبه باليهود، وهذا قول باطل، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي أمامة الصحابي رضي الله عنه قال كنا نسمن الأضحية وكان المسمون يسمنون (قال) وافضلها البيضاء. ثم الصفراء. ثم الغبراء. وهي التي لا يصفو بياضها ثم البقاء. وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود. ثم السوداء اهـ (قلت) ويصح التضحية

الصفحة 82