كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[مذاهب العلماء في حكم التضحية بالخصي]-
بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، قال فكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد كفانا
(13) باب التضحية بالبعير عن عشرة
(وبالبقرة عن سبعة - وبالشاة لأهل البيت الواحد)
(76) عن أبي عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعةٍ والبعير عن عشرةٍ
__________
(تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وإسناده حسن (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز التضحية بالخصي، وبه قال جمهور العلماء (منهم الأئمة الأربعة) وكرهه بعض أهل العلم النقص العضو، ولكن ليس هذا عيبًا، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبًا، وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة (قال النووي في شرح المهذب) يجزئ الموجوء والخصي، كذا قطع به الأصحاب وهو الصواب، وشذا ابن كج فحكى في الخصي قولين وجعل المنع هو قول الجديد (يعني مذهب الإمام الشافعي) وهذا ضعيف منابذ للحديث الصحيح اهـ (وقال ابن العربي) حديث أبي سعيد، يعني الذي أخرجه الأربعة وصححه الترمذي عن أبي سعيد قال "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد" يرد رواية موجوءين، لأن معنى قوله فحيل أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه، وتعقب باحتمال أن يكون ذلك وقع في وقيتن (قال الشوكاني) وذهبت الهادوية إلى استحباب التضحية بالموجوء والظاهر أنه لا مقتضى لاستحباب ذلك؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التضحية بالفحيل في حديث أبي سعيد فيكون الكل سواء اهـ (وفي أحاديث الباب أيضًا) استحباب التضحية بالسمين من الأنعام الأعظيم منها، وتقدم الكلام على هذه المسألة في أحكام الباب السابق والله الموفق
(76) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن يحيى ثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علياء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس - الحديث" (غريبه) (2) استدل به على مشروعية التضحية في السفر، واستدل بقوله "فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة" على جواز الاشتراك في الضحية إن كانت من الإبل أو البقر (تخريجه) (نس. مذ. جه. ش) وحسنه الترمذي

الصفحة 84