كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة - ومن ذبح قبلها فلا نسك له]-
(13) باب وقت الذبح
(79) عن زبيدٍ قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء (بن عازبٍ) رضي الله عنه وحدثنا عنه ساريةٍ في المسجد (1) قال ولو كنت ثم لأخبرتكم بموضعها، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك (2) فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك (3) فإنما هو لحمٌ قدمه لأهله ليس من النسك في شيءٍ، قال وذبح خالي أبو بردة بن نيازٍ رضي الله عنه قال يا رسول الله ذبحت (4) وعندي جذعةٌ خيرٌ من مسنةٍ، قال اجعلها مكانها ولم تجزئ أو توفِّ عن أحد بعدك (5)
(80) عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبًا تحدث أنه شهد
__________
(79) عن زبيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال زبيد أخبرني منصور ودواد وابن عون ومجالد عن الشعبي، وهذا حديث زبيد قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء - الحديث" (غريبه) (1) القائل وحدثنا عند سارية في المسجد الخ هو الشعبي (والمعنى) يقول الشعبي حدثنا البراء بن عازب بهذا الحديث عند سارية في المسجد، والظاهر أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال الشعبي (ولو كنت ثم) يعني هناك بالمسجد، لأخبرتكم بموضع السارية المذكورة، والظاهر أنه لم يكن بالمدينة حين حدث زبيدًا والله أعلم، وزبيد بالتصغير هو الإيامي بكسر الهمزة وتخفيف الياء (2) أي نحر أضحيته إن كانت من الإبل أو ذبحها إن كانت من البقر أو الغنم بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحصل له ثواب الضحية (3) يعني قبل صلاة الإمام (وقوله فإنما هو لحم الخ) معناه أنه لا يثاب عليها ثواب الضحية، بل هي لحم له ينتفع به (4) أي قبل الصلاة (وعندي جذعة) يعني من المعز، لأنه تقدم أن الجذعة من الضأن تجزئ ويؤيد أنها من المعز ما سيأتي في أحاديث الباب أنه قال يا رسول الله إن عندنا عناقا جذعة هي أحب إلى من مسنة، وتقدم أن العناق هي الأنثى من اولاد المعز ما لم تتم سنة (5) يستفاد منه أن الجذعة من المعز لا تجزئ ضحية، وإنما أجزأت أبا بردة لأنها كانت خصوصية له (تخريجه) (ق. نس. وغيرهم)
(80) عن الأسود بن قيس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان

الصفحة 88