كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[بقية قصة أبي بردة رضي الله عنه مع امرأته]-
قالت أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك منها طعامًا لتغدى (1) إذا جئت، قال فقلت لها والله لقد خشيت أن يكون هذا ألا ينبغي (2) قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليست بشيءٍ (3) من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيءٍ فضح (4) قال فالتمست مسنةً فلم أجدها، قال فجئته فقلت والله يا رسول الله للقد التمست مسنةً فما وجدتها، قال فالتمس جذعًا من الضأن فضحِّ به، قال فرخص له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجذع من الضأن (5) فضحى به حيث لم يجد المسنة
(82) عن البراء (6) عن خاله أبي بردة أنه قال يا رسول الله إنا عجلنا شاة لحمٍ (7) لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الصلاة؟ قلت نعم، قال تلك شاة لحمٍ (8) قال يا رسول الله إن عندنا عناقًا جذعةً (9) هي أحب إلي من
__________
(1) أصله لتتغدى بتاءين حذفت إحداهما تخفيفًا (2) أي ما فعلتيه من ذبح الأضحية لا يصح فعله قبل الصلاة (3) أي لا تعد ضحية وإنما هو لحم قدمه لأهله كما سبق (وقوله من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء) يفيد أن ذبح الأضحية لا يصح إلا بعد ذبح الإمام، وقد صرح بذلك في حديث جابر الآتي بعد حديث (4) أي اذبح مكانها أخرى كما تقدم في الحديث السابق (5) في هذا الحديث أنه ضحى بجذع من الضأن، وفي حديث الآتي بعد هذا أنه ضحى بجذع من المعز، ويجمع بينهما بتعدد الواقعة. وفي هذا أنه لا يضحي بالجذعة من الضأن إلا إذا لم يجد المسنة، وحمله الجمهور على الاستحباب (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد، ورجاله ثقات
(82) عن البراء (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج وحجين قالا ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن خاله - الحديث" (غريبه) (6) هو ابن عازب الصحابي، وخاله أبو بردة اسمه هانئ بن نيار صحابي أيضًا رضي الله عنهما (7) في رواية عند مسلم والنسائي (إني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري" يريد أنه عجل ذبحها قبل الصلاة لذلك (وقوله شاة لحم) أي شاة سمينة ذات لحم (8) يريد أنها وقعت شاة لحم له ولأهل بيته ولم تقع نسكًا (9) جذعة صفة لعناقا ولا يقال

الصفحة 90