كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[السنة ذبح الأضحية قبل الصلاة - وكل أيام التشريق ذبح]-
قال لا. والذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جذعٌ من الضأن أو حملٌ (1) قالها ثلاث مراتٍ، قال فاذبحها ولا تجزئ جذعةٌ عن أحدٍ بعدك
(87) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي ذبح ضحيته قبل أن يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قل لأبيك يصلي ثم يذبح
(88) عن جبيرٍ بن مطعمٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كل أيام التشريق ذبحٌ
__________
الحاء أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه، واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم (قال القاضي) وقال لي الأستاذ أبي عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا يجزئ في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة، هذا آخر ما ذكره القاضي (وقال الحافظ ابو موسى الأصبهاني) معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق، وهذا حسن. أفاده النووي والله أعلم (1) أو للشك من الراوي، والحمل بفتحتين ولد الضائنة في السنة الأولى، والجمع حملان بضم الحاء المهملة، وتقدم تفسير الجذع، وهذا اللفظ غير محفوظ، والمحفوظ في الرواية الثابتة في الصحيحين وعند الإمام أحمد أيضًا، جذعة من المعز لا الضأن؛ والمحفوظ أحق أن يتبع (تخريجه) (جه) وفي إسناده عمرو بن بجدان بضم الموحدة (قال الحافظ) في التقريب تفرد عنه أبو قلابة من الثانية لا يعرف حالة، وقال صاحب الخلاصة روي عنه أبو قلابة فقط ووثقه ابن حبان
(87) عن عبد الله بن عمرو بن العاص (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثني حي بن عبد الله المعافري أن ابا عبد الرحمن الحبلى حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم - الحدي" (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه حي بن عبد الله المعافري وثقه ابن معين. وغيره، وضعفه أحمد وغيره. وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح
(88) عن جبير بن مطعم، هذا طرف من حديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب وجوب الوقوف بعرفة رقم 323 صحيفة 122 من الجزء اللثاني عشر ورجاله موثقون وأخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي (وقال ابن القيم) في الهدي إن حديث جبير بن مطعم

الصفحة 94