كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[زوائد الباب - ومذاهب العلماء في وقت ذبح الأضحية]-
.....
__________
منقطع لا يثبت وصله، ويجاب عنه بأن ابن حبان وصله وذكره في صحيحه كما سلف، وأورده الهيثمي عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفات، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج مني منحر وكل أيام التشريف ذبح وقال رواه أحمد، وروى الطبراني في الأوسط عنه "أيام التشريق كلها ذبح" قال ورجال أحمد وغيره ثقات اهـ (قلت) لو كان في هذا الحديث انقطاع لأشار إليه الهثيمي والله أعلم (زوائد الباب) (عن أبي جحيفة) أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عنك، فقال يا رسول الله إن عندي جذعة فقال تجزئ عنك ولا تجزئ بعدك (عل. طب) ورجال الجميع ثقات (وعن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى من كان ذبح أحسبه، قال قبل الصلاة فليعد ذبيحته (بز) وفيه بكر بن سليمان البصري وثقه الذهبي وروى عنه ج ماعة وبقية رجاله موثوقون (وعن سهل بن حثمة) أن ابا بردة بن نيار ذبح ذبحية بسحر، فلما انصرف ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من ذبح قبل الصلاة فليست تلك الأضحية إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة. اذهب فضح، فقال يا رسول الله ما عندي إلا جذع من المعز، فقال اذهب فضح بها وليست فيها رخصة لأحد بعدك (طس) قال الذهبي حديثه منكر وذكر له حديثًا غير هذا والله أعلم، أورد هذه الأحاديث الحافظ الهيثمي (الأحكام) في أحاديث الباب بيان وقت ذبح الأضحية وأيامه وأوله وآخره، وما يفعل من خالف الوقت المشروع، وقد ذهب العلماء في ذلك إلى مذاهب شتى (قال ابن المنذر أجمعوا) أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر اهـ واختلفوا فيما بعد ذلك (فقال الشافعي) وداود وابن المنذر وآخرون يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى الضحى أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا (وقال عطاء وأبو حنيفة) يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه (وقال مالك) لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه (وقال أحمد) لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام وسواء عنده أهل الأمصار والقرى، ونحوه الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهويه (قال الثوري) لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها (وقال ربيعة) فيمن لا إمام له إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزئه وبعد طلوعها بجزيه (وسبب اختلافهم) اختلاف الأحاديث الواردة في الباب، وذلك أنه جاء

الصفحة 95