كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[ما جاء في النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث]-
(15) باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ونسخ ذلك
(89) عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نسككم (1) عندكم شيءٌ بعد ثلاثٍ
(90) عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير عن أمه وجدته أم عطاء قالتا والله لكأننا ننظر إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه حين أتانا على بغلةٍ له بيضاء، فقال يا أم عطاءٍ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى المسلمين أن يأكلوه من لحوم نسكهم (2) فوق ثلاثٍ، قالت فقلت بأبي
__________
جذع الضأن، لما ثبت في حديث جابر عند مسلم والإمام أحمد وغيرهما، وتقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" ولم يقل من المعز إلا لمن صح الرخيص له فيه، ويحمل قوله ولن تجزي عن أحد بعدك اي من غير من رخص له في ذلك جمعًا بين الأحاديث والله أعلم
(89) عن علي بن أبي طالب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ عن أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت عليًا رضي الله عنه وعثمان يصليان يوم الفطر والأضحى ثم ينصرفان يذكّران الناس، قال وسمعتهما يقولان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، قال وسمعت عليًا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبه) (1) النسك هي الأضاحي (وقوله بعد ثلاث) أي ثلاث ليال كما صرح بذلك في رواية لمسلم (قال القاضي عياض) يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر، ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن تأخر الذبح عنه، قال وهذا أظهر ورجح الحافظ ابن القيم الأول، وهذا الخلاف لا يتعلق به فائدة عند من قال بالنسخ إلا باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح (تخريجه) (ق. نس. وغيرهما)
(90) عن عبد الله بن عطاء (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير - الحديث" (غريبه) (2) أي ضحاياهم (وقولوها بأبي) معناه أفديك بأبي

الصفحة 98