كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 14)
-270 -
كيفية رفع اليدين عند الدعاء- واختلاف الصحابة في ذلك
-----
قال سليمان يعني في الاستسقاء (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال ثندونتيه وجعل كفيه مما يلي الأرض (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنها مما يلي الأرض (عن قتادة) أن أنسا حدثهم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه (وفي لفظ الدعاء) إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه (عن خلاد بن السائب) الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل باطن طفيه إليه (وفي لفظ إلى وجهه) وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه
__________
قال سليمان الخ) يعني أحد رجال السند يقول أن رفع اليدين والمبالغة فيه كان في دعاء الاستسقاء وقد تقدم كلام في ذلك في باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء في الجزء السادس (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه البزار عن شيخه محمد بن يزيد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) لم يعزه الحافظ الهيثمي للإمام أحمد مع أن رجاله كلهم ثقات وليس فيهم محمد بن يزيد، فيحتمل أنه غفل عن ذلك والله أعلم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبة) تثنية ندوة بضم أوله ويجوز الفتح ثم نون ساكنة ثم دال مهملة مضمومة وهما للرجل كالثديين للمرأة فمن ضم الثاء همز ومن فتحها لم يهمز، أراد أنه لم يرفعها زيادة عن صدره (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي اسناده بشر بن حرب، قال الحافظ في التقريب صدوق لين (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا حماد بن لسمة عن ثابت البناني عن أنس الخ | (تخريجه) (د) إلا أنه قيده بالاستسقاء كما سيأتي في الحديث التالي وسنده حديث الباب صحيح هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء في الجزء السادس، وظاهره يوهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وليس كذلك، بل ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن كثيرة غير الاستسقاء وهي كثيرة جدا، وفي أحاديث الباب شيء منها (قال النووي) ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث بياض إبطيه إلا في الاستسقاء: أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره: فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك: ولا بد من تأويله لما ذكرناه والله أعلم اهـ (قلت) وتقدم الكلام على ذلك مما فيه الكفاية في أحكام باب رفع اليدين المشار إليه في الجزء السادس فارجع إليه والله الموفق وهذا الحديث أخرجه (م د. وغيرهما) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن حبان (بفتح المهملة) ابن واسع عن خلاد بن السائب الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وهو مرسل لأنم خلاد بن السائب ليس بصحابي وإنما الصحابي أبوه السائب بن خلاد وقد جاء هذا الحديث في الأصل في مسند السائب بن خلاد