كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 14)

-62 -
النهي عن قتل المشرك غدرا ماله
-----
رسولا لضربت أعناقكما، قال فجرت سنة أن لا يقتل الرسول، فأما ابن أثال فكفاه الله عز وجل وأما هذا فلم يزل ذلك فيه حتى أمكن الله منه الآن (عن الحارثة بن مضرب) قال: قال عبد الله (يعني ابن مسعود) لابن النواحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لقتلتك، فأما اليوم فلست برسول يا خرشة قم فاضرب عنقه، قال فقام إليه فضرب عنقه (عن نعيم بن مسعود) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين فما تقولان أنتما، قالا نقول كما قال، فقال رسول الله (ص لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما (عن عروة عن أبيه) عن المغيرة بن شعبة أنه صحب قوما من المشركين فوجد منهم غفلة فقتلهم وأخذ أموالهم، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها
(باب جواز تبييت الكفار وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا)
(ز عن ابن عباس) رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله الدر من دور المشركين نصبها للغارة فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر فقال إنهم منهم
__________
حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا المسعودي حدثني عاصم عن أبي وائل قال: قال عبد الله الخ إن كان ثمامة ابن أثال بن النعمان فإنه أسلم وحسن إسلامه، وإن كان غيره فيحتمل أنه أسلم أو قتل أو مات، وهذا معنى قوله فكففناه الله (تخريجه) أخرجه الطريق الأولى منه (د نس. ك) باختصار، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد والبزار وأبو يعلى مطولا وإسنادهم حسن (سنده) حدثنا عبد الله أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب الخ (ومضرب) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء مكسورة (تخريجه) (د نس) وسنده جيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال ثنا سلمة بن الفضل الأنصاري قال ثنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعد ابن طارق الأشجيعي وهو أبو مالك عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم بن مسعود الخ (تخريجه) (د) وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص وسنده جيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا هشام عن عروة عن أبيه الخ (غريبة) يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلا فله سلبه) ويحتمل أن هؤلاء المشركين ليسوا محاربين ولا أصحاب عهد ففي قتلهم على هذه الصورة شبه غدر، فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغيرة أموالهم زجرا له عن حصول مثل ذلك مرة أخرى والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد (باب) (ز سنده) حدثنا عبد الله حدثني داود بن عمرو أبو سليمان الضبي قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس الخ (غريبة) يعني القرية أو المحل (وقوله نصبها للغارة) أي نغير عليها ليلا أي من المشركين في جواز القتل في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق ليقصد إليهم، بل المراد إذا

الصفحة 62