كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 14)
-77 -
كيف كان يقسم الخمس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
-----
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك، فولانية عمر رضي الله عنه فقسمته في حياته حتى كانت آخر سنة من سنى عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير (عن يزيد بن هرمز) إن نجدة الحروري حين خرج من فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أنم نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطى فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك
__________
(فقلت أنا) هو علي رضي الله عنه هذا ينافي ما تقدم في الحديث السابق من أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي كان يقسم ثم عمر من بعده، ولا منافاة لاحتمال أن القسمة نسبت إليهما لأمرهما عليا بذلك: ونسبت إلى على لأنه كان يقسم بنفسه حسب أمرها والله أعلم (تخريجه) أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا قال (سمعت عليا يقول ولأني رسول الله ص خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله ص أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبي (سنده) حثنا عبد الله حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عن الزهري عن يزيد بن هرمز الخ (غريبه) حر وراء بالمد والقصر، موضع قريب من الكوفة نسب إليه طائفة من الخوارج، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين بقاتلهم علي رضي الله عنه جاء في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ما ملخصه أن جماعة من الخوارج التقوا حول ابن الزبير رضي الله عنه، فسألوه عن ذلك فأطنب في مدحه بما يعرفه فيه، فساءهم ذلك وتفرقوا وقصدوا بلاد العراق وخسران، وهناك نشروا مبادئهم ومذاهبهم الفاسدة، فالظاهر أن نجدة كتب إلى ابن العباس في ذلك الحين والله اعلم قال العلامة السندى في حاشيته على النسائي لعله مبنى على أن عمر رضي الله عنه رآهم مصارف فيجوز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور، وهو مذهب مالك ها هنا. والمختار من مذهب الحنفية الخيار للأمام، إن شاء قسم بينهم بما يرى، وإن شاء أعطى بعضا دون بعض حسب ما تقتضيه المصلحة، وابن العباس رآهم مستحقين لخمس الخمس كما يقول الشافعي ها هنا وفي الزكاة، فقال ابن العباس بناء على ذلك أنه عرض دون حقهم والله أعلم أي يمده بالصداق ونحو ذلك من لوازم النكاح، والظاهر أن عمر رضي الله عنه رأى أنهم غير محتاجين إذا ذاك إلا لهذا المقدار فأنى عليهم غيره مراعيا في ذلك المصلحة، لاسيما وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم أجتمع ريهم على جعل سهم النبي ص وسهم ذي القربى في الخيل والعدة في سبيل الله فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر: رواه