كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 14)

-79 -
ما يعطى للفارس والراجل ومن يرضخ له من الغنيمة
-----
(عن ابن عمر رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما وقال أبو معاوية أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه (عن مجمع بن جارية) الأنصاري رضي الله عنه قال قسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما (عن ابن عباس) رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش (وفي رواية) دون ما يصيب الجيش (عن فضالة بن عبيد) رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
__________
عنها، وظاهره أن المرأة يسهم لها كما يسهم للرجل ليس كذلك، فإن ما أخذته صيفية كان سهم ذوي القربى كما دل على ذلك رواية النسائي من حديث المنذر بن الزبير أيضا عن أبيه قال (ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للزبير أربعة أسهم، سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية أم الزبير، رضي الله عنهما وسهمين للفرس) (تخريجه) (فع نس) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي من كتابه ثنا هشيم بن بشير عن عبد الله، وأبو معاوية أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه) (ق د فع) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أب ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا مجمع بن يعقوب قال سمعت أبي يقول عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع (بوزن مبشر) بن جارية الخ (غريبة) ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين سهم له وسهم لفرسه، وأعطى الراجل سهما، وهذا يخالف ما قبله خصوصا حديث ابن عمر المتفق على صحته وسيأتي الكلام على ذلك (تخريجه) أخرجه أبو داود، وقال حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه (يعني حديث ابن عمر الذي قبله) قال وارى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس، وقال الإمام الشافعي مجمع بن يعقوب (يعني أد رجال الحديث) شيخ لا يعرف وقال البيهقي والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه، ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا ألفا وأربعمائة وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عباس وصالح ابن كيسان ويسير بن يسار أن الخيل مئتا فارس، وكان للفرس سهمان وولصاحبه سهم ولكل راجل سهم اهـ (قلت) وعلى فرض صحته فيمكن تأويله بأن المراد أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به كما أشار إلى ذلك الحافظ والله أعلم (سنده) حدثنا عبد الله أبي ثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن ابن عباس الخ (غريبة) ظاهر هذه للرواية أنه كان يعطيهم مثل ما يعطي أفراد الجيش المحارب، وهي مخالفة لكل الروايات، والصحيح: والظاهر والله أعمل أن لفظ (دون) سقط من الرواية الأولى (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وسنده صحيح وسيأتي حديث ابن عباس الذي كتبه إلى نجدة الحروري أخرجه (م د مذ) (سنده)

الصفحة 79