كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 14)
-83 -
جواز قتل الجاسوس وأخذ من قتله جميع سلبه
-----
تاركي وأمراتي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل اشترى إبلا وغنما فعداها ثم تخير سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة الماء وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم
(عن إياس بن سلمة) بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وغطفان فبينما نحن كذلك إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع شيئا من حقب البعير فقيد به البعير ثم جاء يمشي حتى قعد معنا يتغذى، قال فنظر في القوم فإذا ظهرهم فيه قلة وأكثرهم مشاة، فلما نظر إلى القوم خرج يعدوا قال فأتى بعيره فقعد عليه قال فخرج يركضه وهو طليعة للطفار فاتبعه رجل منا أسلم على ناقة له ورقاء، قال إياس قال أبي فأتبعه اعدوا على رجل قال ورأس الناقة عند ورك الحمار قال ولحقنه فكنت عند ورك الناقة وتقدمت حتى عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فقلت له الخ، فلما وضع الجمل ركبته إلى الأرض اخترطت سيفي فضربت رأسه فنذر ثم جئت براحلته أقودها فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، قال من قتل هذا الرجل؟ قالوا سلمة بن الأكوع: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع (عن أبي قتادة) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أقام البينة على قتيل فله سلبه (وعنه أيضا) أنه قتل رجلا من الكفار فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ودرعه فباعه بخمس أواق
__________
في إكرام الأمراء اهـ المعنى أن الرعية يأخذون صفوة الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير نكد، وتبتلى الولاة بمقاسات الأمور وجمع الأموال من وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض، فإذا قصر الولاة في شيء من ذلك توجه عليهم اللوم والعتاب دون الناس (تخريجه) (م د) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز بن أسد قال ثنا عكرمة بن عماد قال ثنا إياس بن سلمة الخ (غريبة بفتح الحاء المهملة، والقاف حبل يشد به رحل البعير إلى بطنه كي لا يتقدم إلى كاهله وهو غير الحزام، والشيء الذي انتزعه فقيد به البعير هو عقال من جلد كما يدل على ذلك رواية مسلم أي مسرعا إلى بعيره أي يضربه برجله ليسرع في المسير (وقوله وهو طليعة) أي جاسوس أي في لونها سواد كالغبرة أي سقط (تخريجه) (ق. وغيرهما) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم ثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الجليس كان لأبي قتادة قال ثنا أبو قتادة الخ (غريبة) مفهومه أنه إذا لم يقم البينة لم تقبل دعواه، وفيه خلاف بين العلماء انظر صحيفة 115 116 في الجزء الثاني من القول الحسن شرح بدائع المنن (تخريجه) (ق) من حديث طويل (بلفظ من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي قتادة الأنصاري أنه قتل رجلا من الكفار الخ (غريبة) جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء التحتية اسم لأربعين درهما من الفضة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد