كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 14)

-86 -
تعريف الفيء ولمن يصرف
-----
اثني عشر بعيرا ونقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا (عن أبي موسى الأشعري) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفل في مغازيه (باب مصرف الفيء) (عن عوف بن مالك الأشجعي) رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الأهل حظين، وأعطى العزب حظا واحدا، فدعينا وكنت أدعي قبل عمار بن ياسر، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعا بعمار بن ياسر فأعطى حظا واحدا فبقية قطعة سلسة من ذهب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها بطرف عصاه فتسقط، ثم رفعها وهو يقول كيف أنته يوم يكثر لكم من هذا (عن عمر ابن الخطاب) رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة (وفي لفظ قوت سنة) وما بقي
__________
والله أعلم (تخريجه) (ق. وغيرهم) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الحكم بن نافع أبو اليمان ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة) معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفل من يستحق النفل على قدر بلائه وتعبه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني وفيه عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي وهو ضعيف اهـ (قلت) يؤيده أحاديث الباب والله أعلم.
(باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو المغيرة قال ثنا صفوان قال ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي الخ (غريبة) الفيء هو ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير ايجاف خيل ولا ركاب بأن صالحوهم على مال يؤدونه وكذلك الجزية وما أخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له فهذا كله فيء، ومال الفيء كان خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة حياته أي المتزوج (وقوله حظين) يعني نصيبين نصيبا له لزوجته (والعزب) بفتح العين المهملة والزاي وهو من لا زوج له وإنما أعطاه حظا واحدا لكونه فردا الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يحذرهم من الفتنة بالدنيا والاغترار بزينتها (تخريجه) (د) بدون ذكر السلسلة أعني إلى قوله فأعطى حظا واحدا وسنده جيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري عن مالك بن أو ابن الحدثان عن عمر بن الخطاب الخ (غريبة) بكسر الجيم أي مما لم يسرع المسلمون المسير إله ولم يقاتلوا عليه الأعداء بخيل ولا ركاب (بكسر الراء) وهي الإبل التي تحمل القوم، وإنما خرجوا إليه من المدينة مشاة لم يركب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقطعوا إليها شقة ولا نالوا مشقة أي يتصرف فيها بما يراه لنفسه ولمن ذكرهم الله عز وجل معه وهم ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

الصفحة 86