كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 14)
-87 -
تقسيم عمر رضي الله عنه للفيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
-----
جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل (عن أنس بن أوس) بن الحدثان قال كان عمر يحلف على إيمان ثلاث يقول والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلائه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغنائه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه (عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس: أن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسمه له، ثم قال بل الله يقسمه وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشرفهم ففرض عنها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف إلا جورية وصفية وميمونة، فقالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا فعدل بينهن عمر، ثم قال إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا، ثم أشرفهم، ففرض لأصحاب
__________
وتقسيم ذلك موكول إليه الكراع بضم الكاف والمراد به هنا جماعة الخيل (تخريجه) (ق. والأربعة) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن ميسر (بوزن محمد) أبو سعد الصاغاني ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر بن عطاء عن مالك بن أوس الخ (غريبة) يعني مال الفيء وتقدم تفسيره في شرح الحديث الأول من الباب معناه أن الرجل يأخذه على قدر ما فعاله الممدوحة في الإسلام (والرجل وقدمه) أي يأخذ على قدر تقدمه وسبقه في الإسلام وهكذا يريد أنه لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه وان كان بعيدا بجبل صنعاء باليمين (تخريجه) (د) وفي إسناده محمد بن ميسر ضعيف ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي ابن إسحاق ثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أنا سعيد بن يزيد وهو أبو شجاع قال سمعت الحارث بن يزيد الحضرمي يحدث عن علي ابن رباح عن باشر بن سمرة اليزني قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في يوم الجابية الخ (الجابية) قرية معروفة بجنب نوى على ثلاثة أميال منها من جانب الشمال، وإلى هذه القرية ينسب باب الجابية أحد أبواب دمشق (غريبة) يشير إلى مال جاء من جزية أهل البحرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ذلك وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي كما سيأتي في باب الجزية من حديث عمر ابن عوف وتقدم في تعريف الفيء أول الباب أن الجزية من الفيء أيضا جاء في رواية للبزار (اثني عشر ألفا لكل امرأة إلا صفية وجويرية ففرض لكل واحدة ستة آلاف فا بين أن يأخذنها، فقال إنما فرضت لهن بالهجرة، فقلن ما فرضت لهن بالهجرة إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا مثل مكانهن، فأبصر فجعلهن سواء