كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه]-
تحمل شفرة وزناداً بخيت (1) الجيش فلا تهجها (2)، قال يعنى بخبت الجيش أرضاً بين مكة والجار (3) ليس بها أنيس (عن عبد الله) (4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع (5) مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان (6) * (عن أبى حميد الساعدى) (7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم (8)، قال عبد الله (9) قال أبى وقال عبيد بن أبى قرة ثنا سليمان حدثنى سهيل حدثنى عبد الرحمن بن سعد (10) عن أبى حميد الساعدى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يأخذ عصا (11) أخيه بغير طيب نفس وذلك لشدة ما حرم رسول الله (12) صلى الله عليه وسلم مال المسلم على
__________
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل الطريق الأولى (1) الخبت بخاء معجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة بعدها تاء مثناة هو الأرض الواسعة (والجميش) بجيم مفتوحة ثم ميم مكسورة بعدها ياء ساكنة ثم شين معجمة , علم لأرض بين مكة والجار صحراء لا نبات فيها كأنها جمشت أي حلقت (بالحاء المهملة) وأضيف إليه الخبت من إضافة العام إلى الخاص (2) بفتح التاء الفوقية بعدها هاء مكسورة أي فلا تزعجها وتنفر ما بأخذ شيء منها (3) هذا تفسير الراوي (والجار) بتخفيف الراء مدينة على ساحل البحر الأحمر بينها وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وليلة , وإنما خص هذا المكان بالذكر لكونه موحشا قاحلا لا نبات به ولا أنيس , فإذا سلكه الإنسان طال عليه وفنى واحتاج إلى مال أخيه المسلم , والمعنى إذا عرضت لك هذه الحالة فلا تتعرض لنعم أخيك بوجه ولا سبب وإن كان ذلك سهلا متيسر الوجود آلة الذبح والنار والله أعلم {تخريجه} (طب طس هق) والطريق الأولى من مسند الإمام أحمد , والطريق الثانية من زوائد ابنه عبد الله على المسند ولذا رمزت لها بحرف زاي , وأورد الطريقين الهيثمي وقال رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات * (4) {سنده} حدثنا أسود ابن عامر قال ابن عامر قال أنا أبو بكر عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله (يعني ابن مسعود الخ) {غريبه} (5) افتعل من القطع وهو أن يأخذ مال غيره لنفسه متملكا (وقوله بغير حق) مخصص لهذا العموم ومخرج ما كان بحق كأخذ الزكاة كرها والشفعة وإطعام المضطر والغريب المعسر والزوجة وقضاء الدين وكثير من الحقوق المالية (6) قال العلماء الغضب والإعراض والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه نعوذ بالله من ذلك {تخريجه} (ق د مذ جه) (7) {سنده} حدثنا أبو سعيد موسى بن هاشم ثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي حميد الخ {غريبه} (8) لعله يريد قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير حف فهو آكل له بالباطل (9) هو ابن الإمام أحمد رحمهما الله يريد أن أباه روى الحديث من طريقين: فرواه باللفظ الأول من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن سليمان بن بلال الخ ورواه باللفظ الثاني من طريق عبيد بن أبي قرة عن سليمان بن بلال عن سهيل بن بلال به (10) يعني سعد بن مالك وهو أبو سعيد الخدري المشهور بكنيته (11) خص العصا بالذكر لكونها من الشيء الحقير الذي يتساهل فيه ومع ذلك فقد حظر الشارع أخذها بغير طيب نفس وعلل التحريم بقوله (وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) والمعنى أنه يحرم أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه سواء كان المال جليلا أو حقيرا (12) إسناد التحريم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جائز لأنه