كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[وعيد من اغتصب لبنا من ضرع ماشية غيره]-
المسلم (عن أبى سعيد الخدرى) (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار (2) ناقة بغير إذن أهلها فإنه خاتمهم عليها (3)، فإذا كنتم بقفر (4) فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثاً فإن سقاكم (5) فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين (6) ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا. (عن ابن عمر) (7) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ألا لا تحلبن ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته (8) فيكسر بابها ثم ينتشل (9) ما فيها فإن ما في ضروع (10) مواشيهم طعام أحدهم ألا فلا تجلبن ماشية امرئ إلا بإذنه أو قال بأمره (عن أبى هريرة) (11) قال كنا في سقر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرملنا وأنفضنا (12) فأتينا على إبل مصرورة بلحاء (13) الشجر وابتدرها القوم ليحلبوها
__________
المبلغ عن الله عز وجل , قال تعالى (وما ينطق عن الهوى) {تخريجه} أخرج اللفظ الثاني منه (هق حب) وأورده الهيثمي باللفظين الأول والثاني وقال رواه (حم بز) وجال الجميع رجال الصحيح * (1) {سنده} حدثنا حجاج وأبو النضر قال ثنا شريك عن عبد الله بن عاصم بن علوان قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ {غريبه} (2) بوزن خيار وهو رباط الضرع وكان من عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات وحلبت فهي مصرورة ومصررة (نه) (3) أي بمنزلة الخاتم على الشيء لا يجوز فضه إلا بإذن صاحبه (4) أي مكان من الأرض خال من الماء (فرأيتم الوطب) بفتح الواو وسكون المهملة هو الزق الذي يكون فيه السمن واللبن , وهو جلد الجذع فما فوقه: وجمعه أو طاب ووطاب (نه) (أو الرواية) قال في القاموس هي المزادة فيها الماء: والبعير والبغل والحمار يستقى عليه أهـ والمراد هنا المزادة وهي إناء كبير من جلد يجعل فيه الماء واللبن أيضا (والسقاء) أصغر من المزادة وهو ظرف الماء من الجلد أيضا يوضع فيه اللبن أو الماء للشرب منه (5) أي بطيب نفس منه فاشربوا , وإن لم يأذن لكم فلا تشربوا (6) أي نفذ زادكم وأصله من الرمل بسكون الميم كأنهم لصقوا بالرمل كما قيل للفقير الترب وخشيتم ضررا فاشربوا مقدار ما يدفع عنكم الضرر قهرا عنه إن أبي بحيث يمسكه اثنان ويشرب الباقي لأن اللبن يقوم مقام الطعام عند فقده والله أعلم {تخريجه} أورده الهيثمي وقال روى ابن ماجه بعضه بغير سياقه , ورواه أحمد ورجاله ثقات * (7) {سنده} حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ {غريبه} (8) المشربة بفتح الميم , وفي الراء لغتان الضم والفتح , وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره , والاستفهام للإنكار , والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه بغير إذن صاحبه (9) بالثاء المثلثة مبني للمفعول أي ينتثر كله ويرمي وفي بعض الروايات فينتقل بالقاف بدل الثاء أي يحول من مكان إلى مكان آخر (10) جمع ضرع بفتح أوله كفلس وفلوس وهو لذات الظلف كالثدي للمرأة {تخريجه} (لك فع ق جه هق) (11) {سنده} حدثنا خلف قال ثنا عباد بن عباد قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن الطهور (بضم المهملة وفتح الهاء) ذهيل عن أبي هريرة الخ {غريبه} (12) هو بمعنى أرملنا أي فنى زادهم كأنهم نفضوا مزاودهم لخلوها (13) اللحاء بالكسر والمد , والقصر لغة: ما على العود من قشره: ولحوت العود لحوا من باب قال , ولحيته لحيا من باب نفع أي