كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[وعيد من اغتصب أو سرق شيئاً من الأرض ولو قيد شبر]-
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه عسى أن يكون فيها قوت أهل بيت من المسلمين، أتحبون لو أنهم أتوا على ما في أزوادكم (1) فأخذوه، ثم قال إن كنتم لابد فاعلين فاشربوا (2) ولا تحملوا. (باب من اغتصب أو سرق شيئاً من الأرض ولو قيد شبر أو ذراع) (عن أبى مالك الأشعرى) (3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الغلول (4) عند الله عز وجل يوم القيامة ذراع (5) من أرض يكون بين الرجلين أو بين الشريكين فيقتسمان فيسرق أحدهما من صاحبه ذراعاً من أرض فيطوقه (6) من سبع أرضين (وفى لفظ) إذا فعل ذلك طُوّفه من سبع أرضين (عن أبى مالك الأشجعى) (7) عن النبى صلى الله عليه وسلم (8) قال أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع
__________
قشرته , والمعنى أنهم أتوا على إبل مربوطة ضروعها بقشر الشجر (1) أي مزاودكم جمع مزود كمنبر وهو وعاء يعمل من أدم لحفظ زاد المسائر (وقوله فأخذوه) أي أخذوا ما فيه من الزاد , والذي نعرفه أن أزواد جمع زاد لا مزود , ولعله لغة فيه والله أعلم (2) أي بقدر الحاجة فقط ولا تحملوا شيئا معكم {تخريجه} أورده الهيثمي وقال رواه ابن ماجه باختصار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وفيه كلام أهـ (قلت) وفيه أيضا ذهيل الطهوري (بضم الطاء المهملة وفتح الهاء) قال الحافظ في التقريب مجهول {باب} (3) {سنده} حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعري الخ {غريبه} (4) الغلول بضم المعجمة الخيانة وكل من خان شيئا في خفاء فقد غل , ومنه الخيانة في الغنيمة , وخص يوم القيامة بالذكر لأنه يوم وقوع الجزاء وكشف الغطاء (5) عبر بالذراع على سبيل التمثيل لا التحديد والمراد ذراعه أو أقل أو أكثر كما يفيده حديث (من ظلم قيد شبر من الأرض) وسيأتي في هذا الباب (6) يضم الياء التحتية على البناء للمفعول (وقوله من سبع أرضين) بفتح الراء ويجوز إسكانها , قال الخطابي له وجهان (أحدهما) أنه يكلف نقل ما ظلم منها (يعني حفر ترابها وحمله) في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة (قلت) ويرشد إلى ذلك حديث يعلي بن أمية الآتي (الوجه الثاني) معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه أهـ , قال الحافظ ويحتمل أن يكون المراد بقوله يطوقه يكلف أن يجعله طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذب به كما جاء في حق من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة ويحتمل أن يكون التطويق تطويق الإثم , والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم , ومنه قوله تعالى (ألزمناه طائره في عنقه) ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه المعصية أو تنقسم بين من تلبس بها فيكون بعضهم معذبا ببعض وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قوة المفسدة وضعفها , هذا جملة ما ذكره الحافظ من الوجوه في تفسير المسألة والله أعلم {تخريجه} (ش طب) وحسنه الهيثمي والمنذري * (7) {سنده} حدثنا عبد الملك بن عمرو قال ثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل بن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي الخ {غريبه} (8) هكذا في المسند عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وترجم له في المسند بهذا اللفظ (حديث أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم) وأبو مالك الأشجعي تابعي وعلى هذا فيكون الحديث مرسلا , قال المناوي في فيض القدير قال ابن حجر (يعني العسقلاني) سقط الصحابي أو هو الأشعري فليحرر , كذا رأيته بخطه ثم قال