كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)

-[ما حكم من قطع عذقاً أو أكثر من نخل غيره أو رمى النخل ليأكل من ثمره؟]-
المدينة وخلفوني في ظهرهم، قال فأصابنى مجاعة شديدة قال فمر بى بعض من يخرج إلى المدينة فقالوا لى لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها (1) فدخلت حائطاً فقطعت منه قنوين (2) فأتانى صاحب الحائط فأتى بى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره وعلىّ ثوبان فقال لى أيهما أفضل؟ فأشرت له إلى أحدهما فقال خذه وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلى (3) * (حدّثنا معتمر) (4) قال سمعت ابن أبى الحكم الغفارى يقول حدثتنى جدتى عن عم أبى رافع بن عمرو الغفارى قال كنت وأنا غلام أرمى نخلاً للأنصار فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقيل إن هاهنا غلاماً يرمى نخلنا فأتى بى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمى النخل؟ قال قلت آكل قال فلا ترمى النخل وكل ما يسقط في أسافلها (5) ثم مسح رأسى وقال اللهم أشبع بطنه (باب ما جاء في جناية البهائم) (ز) (عن عبادة بن الصامت) (6) قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن (7) جبار والبتر (8)
__________
حنين سنة ثمان {غريبه} (1) جمع حائط المراد هنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار (2) تثنية قنو بكسر القاف وهو العذق بما فيه من الرطب وجمعه أقناه (3) الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ منه الثوب وأعطاه لصاحب الحائط إلا لكونه أخذ أكثر من كفايته , لأنه مهما اشتد به الجوع لا يأكل أكثر من قنو واحد: فالثوب في نظر القنو الثاني الزائد عن حاجته والله أعلم {تخريجه} (طب) وفي إسناده أبو بكر بن المهاجر: ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وبقية رجاله ثقات (4) {حدثنا معتمر الخ} هذا السند بلفظه عند أبي داود من طريق معتمر بن سليمان أيضا وكذلك عند ابن ماجه إلا أن عنده حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرة الغفاري الخ وفيه إبهام عند الجميع: لكن رواه الترمذي من غير هذا الطريق بدون إبهام فقال , حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي ثنا الفضل ابن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع , قال لا ترم وكل ما وقع , أشبعك الله وأرواك , {غريبه} (5) أذن له النبي بالأكل مما سقط ولم يأذن له بالرمي لأن العادة جارية بمسامحة الساقط لا سيما للصغار المائلين إلى الثمار , وقال المظهر إنما أجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل مما سقط للاضطرار , وإلا لم يجز له أن يأكل مما سقط أيضا لأنه مال الغير {تخريجه} (د مذ جه) وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح {باب} * (ز) (6) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بسنده وطوله وتخريجه في باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الأقضية والأحكام {غريبه} (7) بفتح الميم وكسر الدال المهملة يطلق على المنبت أي المكان الذي يستخرج منه جواهر الأرض كالماس والذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك , وعلى الشيء المستخرج والمراد هنا الأول (وقوله جبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة أي هدر لا يغرم كما فسر في الحديث والمعنى أنه إذا استأجر إنسانا لاستخراج معدن من الأرض فانهارت عليه فلا ضمان عليه (8) البئر بهمزة ويبدل (جبار) أي هدر كما تقدم وهو على حذف مضاف أي تلف البئر جبار ومعنى

الصفحة 149