كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[ما جاء في الشفعة وفى أى شيء تكون ولمن تكون]-
(باب الأمر بالشفعة) (1). (عن جابر بن عبد الله) (2) عن النبى صلى الله عليه وسلم أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها (3) حتى يعرضها على شريكه (وعنه من طريق ثان) (4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين أخيه مزارعة (5) فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه فهو أحق بها بالثمن (6) (وعنه أيضًا) (7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان شريكًا فى ربعة (8) أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن (9) شريكه فان رضى أخذ وان كره ترك. (باب فى اى شئ تكون الشفعة ولمن تكون). (عن جابر بن عبد الله) (10) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل شرك (11) ربعة (12) أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (13) فان باع فهو أحق به حتى يؤذنه. (ز) (عن عبادة بن الصامت) (14) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين
__________
في الجزء الرابع عشر من كتاب الجهاد (باب) (1) معنى الشفعة فى الشرع انتقال حصة الشريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى، ولم يختلف العلماء فى مشروعيتها إلا ما نقل عن أبى بكر الأصم من إنكارها قاله الحافظ. (2) (سنده) حدّثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) (3) هكذا فى الأصل بثبوت الياء التحتية بعد الموحدة على أن لا نافية ولكنها فى معنى النهى، وحمل الجمهور هذا النهى على الكراهة أى يكره بيعه قبل إعلامه شريكه (تخريجه) (جه) وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه اسناده صحيح ورجاله ثقات (4) (سنده) حدّثنا الحجاج بن ارطاة عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (5) قال فة القاموس المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها اهـ وفيه الأمر بعرض المبيع على الشريك قبل بيعه للغير وأن الشفعة تكون فى الزرع أيضًا. وحمل الجمهور الأمر على الندب وخالف آخرون، انظر مذاهب الأئمة فى حكم الشفعة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 211 و 212 فى الجزء الثانى (6) اى يمثل الثمن الذى يبيعه الأجنبى (تخريجه) (م د ش هق). (7) (سنده) حدّثنا يحيى بن بكير زهير ثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان شريكًا الخ (غريبه) (8) تأنيث ربع وكلاهما بفتح الراء وسكون الموحدة وهو المنزل الذى يرتبعون فيه اى يقيمون فيه أيام الربيع ثم سمى به الدار والمسكن (9) أى يعلمه بالبيع (تخريجه) (م وغيره) (باب) (10) (سنده) حدّثنا اسماعيل عن ابن جريج عن ابى الزبير عن جابر الخ (غريبه) (11) بكسر المعجمة وسكون الراء من أشركته فى البيع إذا جعلته شريكًا لك (12) بدل من شرك وتقدم ضبطه وتفسيره فى شرح الحديث السابق (والحائط) ها هنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار، وهو المعبر عنه فى الحديث السابق بقوله أو نخل (13) أى لا يباح له أن يبيع حصته حتى يؤذن شريكه اى يعلمه ارادة بيعها، قال ابن الملك وفى ذكر الشريك مطلقًا دلالة على ثبوت الشفعة للذمى على المسلم وهو مذهب الجمهور، وقال احمد لا تثبت والحديث حجة عليه اهـ (تخريجه) (م د ش هق). (ز) (14) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بسنده وطوله وشرحه فى باب جامع فى قضايا حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتاب الأقضية والأحكام (تخريجه) (طب) وهو من رواية اسحق عن عبادة ولم يدركه قال الشوكاني