كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)

-[قوله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار من غيره]-
الشركاء في الأرضين والدور (عن سمرة بن جندب) (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار من غيره (عن جابر بن عبد الله) (2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره (3) ينتظر بها وإن كان غائبًا إن كان طريقهما واحدًا (4) (عن الشريد بن سويد الثقفى) (5) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره (عن الحكم عمن سمع عليًا واين مسعود) (6) يقولان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار (عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد) (7) قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك (8) ولا قسم إلا الجوار، قال الجار أحق بسقبه (9)
__________
ويشهد لصحته الأحاديث الواردة فى ثبوت الشفعة فيما هو اعم من الأرض والدار اهـ (قلت) واورده صاحب المنتقى وقال ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة. (1) (سنده) حدّثنا بهز وعفان قالا ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة الخ (تخريجه) (د هق طب مذ) وقال الترمذى حديث سمرة حسن صحيح اهـ وقد استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجار، وأجاب عنه القائلون بعدم الشفعة بالجوار بان المراد بالجار هو الشريك: انظر القول الحسن شرح بدائع المنن ص 211 و 212 فى الجزء الثانى. (2) (سنده) حدّثنا هشيم أنا عبد الملك عن عطاء عن جابر الخ (غريبه) (3) قال البغوى فى شرح السنة هذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه والشريك بهذه الصفة أحق من غيره وليس غيره أحق منه اهـ (وقوله ينتظر بها) مبنى للمفعول (وإن كان غائبًا) وفيه دلالة على أن شفعة الغائب لا تبطل وإن تراخى (قال الشوكانى) وظاهره أنه لا يجب عليه السير متى بلغه الطلب أو البعث برسول كما قال مالك، وعنده الهادوية أنه يجب عليه ذلك إذا كان مسافة غيبته ثلاثة أيام فما دونها، وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب (4) أى طريق الجارين أو الدرين، وفى هذا القيد دلالة على أن الجواز بمجرده لا تثبت به الشفعة بل لابد معه من اتحاد الطريق، ويؤيد هذا الاعتبار قوله فى حديث جابر الآتى فى الباب التالى (فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة (تخريجه) (د مذ جه هق مى) وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب (قلت) ورجاله ثقات. (5) (سنده) حدّثنا عفان ثنا همام أنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد بن سويد الخ (تخريجه) أخرجه ابن سعد فى الطبقات وسنده جيد. (6) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليًا وابن مسعود الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وفيه إبهام وإجمال: لأنه لم يسم الرجال الذى سمع من على وابن مسعود، قال البغوى ليس فى هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون المراد به الشفعة، ويحتمل أن يكون أحق بالبر والمعونة اهـ (قلت) ومع هذا فالحديث ضعيف لا يحتج به وفى الباب ما يغنى عنه والله اعلم (7) (سنده) حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثنى عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الخ (غريبه) (8) بكسر أوله وسكون ثانيه وكذا (ولا قسم) اى نصيب (9) بفتح السين المهملة والقاف بعدها باء موحدة ويقال، بالصاد بدل السين المهملة، ويجوز فتح القاف وإسكانها وهو القرب والمجاورة، ومعناه الجار أحق بالدار الساقية اى القريبة (ما كان) اى مدة كونه جارًا، ومن لا يقول بشفعة الجار حمل الجار على الشريك فإنه يسمى جارًا، أو يحمل الباء على السببية أى أحق بالبر والمعونة بسبب قرب جاره، قال الحافظ السيوطى سئل الأصمعى عنه فقال لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم ان السقيب اللزيق (تخريجه) (د نس جه طل هق قط

الصفحة 153