كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم وكلام العلماء فى ذلك]-
ما كان (عن أبى رافع) (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه أو بسبقه (2) (باب متى سقط الشفعة). (عن جابر بن عبد الله) (3) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم (4) فاذا وقعت الحدود (5) وصرّفت الطرق بلا شفعة (كتاب اللقطة) (باب جامع لآداب اللقطة (6) وأحكامها). (عن خالد بن زيد الجهنى) (7) عن أبيه زيد بن خالد أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم أو أن رجلًا (8) سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ضالة راعى (9)
__________
حب) وسنده جيد. (1) (سنده) حدّثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع الخ (غريبه) (2) أو للشك من الراوى يشك هل قال بصقبه بالصاد المهملة أو بسبقه بالسين المهملة بدل الصاد وكلا الأمرين جائز ومعناهما واحد وهو القرب، وتقدم الكلام على ذلك فى الحديث السابق (تخريجه) (خ) مطولًا وفيه قصة ولفظه- عن عمرو بن الشريد- قال وقفت على سعد بن أبى وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى إذ جاء أبو رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع منى بيتىّ فى دارك فقال سعد والله ما ابتاعهما، فقال المسور والله لتبتاعنهيا، فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أنى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسبقه ما أعطيتكها باربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاه إياها (باب). (3) (سنده) حدّثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) (4) ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة فى جميع الأشياء وأنه لا فرق بين الحيوان والجماد والمنقول وغيره، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء ذكرتهم فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 211 فى الجزء الثانى فارجع إليه (5) أى حصلت قسمة الحدود فى البيع وانضحت بالقسمة مواضعها (وصرفت) بضم الصاد وتخفيف الراء المكسورة وقيل بتشديدها أى بينت مصارفها وشوارعها بأن تعددت وحصل لكل نصيب طريق مخصوص وقد استدل به من قال إن الشفعة لا تثبت إلا بالجلطة لا بالجوار (تخريجه) (خ د مذ جه وغيرهم) (باب) (6) اللقطة بضم اللام وفتح القاف ويجوز إسكانها، والمشهور عند المحدثين فتحها، قال الأزهرى وهو الذى سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث، ويقال لقاطة بضم اللام، وهى فى اللغة، الشئ الملقوط، وشرعًا ما وجد من حق ضائع محترم غير محرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مستحقه. (7) (سنده) حدّثنا عبد الرازق قال ثنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب عن خالد بن زيد الجهنى الخ (غريبه) (8) أو للشك من بعض الرواة هل المسائل زيد أو رجل آخر، وفى الطريق الثانية، جاء اعرابى، وهذه الرواية ترجح أن السائل غير زيد، ورجح الحافظ أنه سويد والد عقبة بن سويد الجهنى لما فى معجم البغوى بسند جيد أنه قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة) قال وهو أولى ما فسر به المبهم الذى فى الصحيح لكونه من رهط زيد بن خالد (9) هكذا هذه الرواية عند الإمام أحمد بزيادة لفظ راعى واضافة إليه فى الموضعين وباقى الروايات عنده وعند غيره بدون لفظ راعى وإنما بلفظ ضالة الغنم، ضالة الإبل كما سيأتى وكلاهما صحيح المعنى (فائدة) قال الأزهرى وغيره لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان، يقال ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان