كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[ما جاء في اللقطة وضالة الابل والغنم ونحوها]-
الغنم؟ قال هي لك أو للذئب (1)، قال يا رسول الله ما تقول فى ضالة راعى الإبل؟ قال ومالك ولها (2)، معها سقاؤها وحذاؤها (3) وتأكل من أطراف الشجر (4)، قال يا رسول ما تقول فى الورق (5) إذا وجدتها؟ قال اعلم وعاءها (6) ووكاءها وعددها (7) ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فهى لك أو استمتع بها أو نحو هذا (8) (وعنه من طريق ثان) (9) قال جاء إعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم بلقطة فقال عرفها سنة فذكر نحو ما تقدم (10) (وعنه من طريق ثالث) (11) سئل النبى صلى الله عليه وعلى وآله وصحبه وسلم وعن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه (12) وقال مالك ولها، معها الحذاء والسقاء، ترد الماء وتأكل الشجر حتى تجيئ ربّها، وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هى لك أو لأخيك (13) أو للذئب،
__________
وهي الضوال، وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة (1) معناه الاذن فى أخذها لأنه إن لم يأخذها أخذها الذئب ولا سبيل إلى تركها للذئب فإنه إضاعة مال (2) استفهام إنكارى ومعناه النهى عن أخذها لأنها لا يخشى عليها الضياع ولا الجوع ولا العطش (معها سقاؤها) بكسر المهملة والمد جوفها، ومعناه أنها تقوى على ورود المياه وتشرب فى اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام، أو المراد بالسقاء العنق أى ترد الماء وتشرب من غير ساق يسقيها (3) بكسر المهملة وبالذال المعجمة ممدودة أخفافها لأنها تقوى بها على السير وقطع البلاد الشاسعة (4) أى لا يخشى عليها الجوع لأنها إذا لم تجد كلأ أمكنها الأكل من أطراف الشجر بسهولة لعلوها وطول عنقها، والمراد النهى عن التعرض لها لأن الأخذ إنما هو للحفظ على صاحبها والابل لا تحتاج إلى حفظ لأنها محفوظة بما خلق الله فيها من القوة والمنعة وما يسر لها من الأكل والشرب (5) بكسر الراء الفضة: وفى بعض الروايات بلفظ اللقطة بدل الورق وفى بعضها الذهب والفضة كما فى رواية لمسلم وهو كالمثال وإلا فلا فرق بين ما ذكر وبين الجوهر واللؤلؤ وغير ذلك مما يستمتع به غير الحيوان فى تسميته لقطة واعطائه حكمها (6) بكسر الواو أى الكيس الذى يحفظ النفقة جلدًا كان أو غيره (والوكاء) بكسر الواو وبالهمزة ممدودًا الخيط الذى يشد به الصرة والكيس ونحوهما (7) أى عدد ما فيها من القطع، وفى وجوب هذه المعرفة وندبها قولان أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر (وقوله ثم عرفها الخ) بكسر الراء الثقيلة أى اذكرها للناس سنة بمظان طلبها كأبواب المساجد والأسواق ونحوهما بقول من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئًا من الصفات (8) معناه إن جاءها صاحبها فادفعها إليه وإلا فيجوز لك أن تتملكها بعد التعريف المتقدم (9) (سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال حدثنى يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى قال جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم الخ (10) أى نحو ما تقدم فى الحديث السابق (11) (سنده) حدّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث قال يحيى أخبرنى ربيعة أنه قال عن زيد بن خالد فسألت ربيعة فقال أخبرنيه عن زيد بن خالد سئل النبى صلى الله عليه وسلم الخ (12) الوجنة من الانسان ما ارتفع من لحكم خده، وإنما غضب صلى الله عليه وسلم لكونه كره السؤال عن أخذها مع عدم ظهور الحاجة اليه، ومال للغير لا يباح أخذه إلا لحاجة (13) يعنى لأخيك فى الدين: والمراد به ملتقط آخر، فلا معنى لتركها لآخر لا يعرف حاله يلتقطها أو للذئب