كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[ما جاء في لقطة الذهب والفضة وما جاء فى معناهما من الأشعة]-
وسئل عن اللقطة، (1) فقال اعرف عفاصها (2) ووكاءها ثم عرفها سنة فإن اعرفت (3) وإلا فاخلطها بمالك. (عن عمرو بن شعيب) (4) عن أبيه عن جده قال سمعت رجلًا من مزينه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الابل؟ قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها، قال الضالة من الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغسها، قال الجريسة (5) التى توجد فى مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكالٍ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار؟ وما أخذ منها فى أكمامها، قال من أخذ بفمه ولم يتخذ وخبنة فليس عليه شئ، ومن احتمل عليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالًا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال يا رسول الله واللقطة نجدها فى سبيل العامر؟ (6) قال عرفها حولًا فإن وجد باغيها (7) فأدها إليه وإلا فهى لك، (8) قال ما يؤخذ فى الخرب (9) العادىّ قال فيه وفى الركاز (10) الخمس (باب ما جاء لقطة الذهب والفضة وما جاء فى معناهما من الأمتعة) (عن سلمة بن كهيل) (11) قال سمعت سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطًا فأخذته فقالا لى أطرحه فقلت لا ولكن أعرسفه فإن وجدت من يعرفه وإلا استمتعت به فأبيا
__________
يأكلها، والتعبير بالذئب ليس بقيد فالمراد جنس ما يأكل الشاة ويفترسها من السباع، وفى هذه الرواية التصريح بأخذ ضالة الغنم (1) عبر عن الحيوان بالضالة فقال ضالة الابل وضالة الغنم: ومن الأمتعة باللقطه وهذا التعبير يؤيد ما تقدم عن الأزهرى (2) بكسر العين المهملة الكيس الذى يحفظ النفقة جلدًا كان أو غيره (3) مبنى للمجهول أى عرفها صاحبها أو عرف هو: فان لم يعرف لها صاحب بعد التعريف فللملتقط أن يستمع بها وتكون وديعة عنده، فان جاء صاحبها أخذها (تخريجه) (ق لك فع هق. والأربعة) (4) (سنده) حدّثنا يعلى ثنا محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه) (5) هذه الجملة وما بعدها إلى قوله- قال يا رسول الله واللقطة نجدها- ستأتى ويأتى شرحها فى الباب الثانى من أبواب القطع فى السرقة من كتاب الحدود ان شاء الله تعالى (6) أى الطريق العامة المسماة بالجادة، وهى الطريق المسلوكة يأتيها عامة الناس (7) أى طالبها وهو صاحبها (وقوله فأدها اليه) أى بعد التحقق من كونها له بمعرفة عددها وصفاتها كما تقدم فى الروايات السابقة (8) أى بعد التعريف حولًا، وهذه الرواية تدل على أن التعريف حول فقط وبه قال الجمهور (9) بفتح المعجمة وكسر الراء ضد العامر والعادىّ بتشديد الياء التحتية أى القديم منسوب الى عاد لقدمه ولم يرد عادًا بعينها (10) بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاى معجمة من الركز اذا دفنه والمراد الكنز الجاهلى المدفون فى الأرض، وقيل يشمل المعدن أيضًا وانما وجب الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه وتقدم الكلام على الركاز فى بابه من كتاب الزكاة فى الجزء التاسع صحيفة (تخريجه) (نس مذ جه هق ك) وحسنه الترمذى وصححه الحاكم (11) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة (وقال عبد الله بن الامام احمد) حدثنى عبيد الله بن عمر القواريرى ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن شعبة حدثنى سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة الخ (تنبيه) هذا الحديث روى باسنادين كما ترى الأول للامام أحمد والثاني لابنه