كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)

-[وجوب تعريف اللقطة ومدة تعريفها]-
علي وأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا حججت فأتيت المدينة فلقيت أبىّ بن كعب فذكرت له قولهما وقولى لهما، فقال وجدت صرّة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال عرّفها حولًا فلم أجد من يعرفها فقال عرّفها حولًا ثلاث مرات (1) ولا أدرى قال له ذلك فى سنة أو فى ثلاث سنين (2) فقال له فى الرابعة اعرف عددها ووكاءها فان وجدت من يعرفها وإلا فاستمتع بها، وهذا لفظ حديث يحيى بن سعيد وزاد محمد ابن جعفر فى حديثه قال فلقيه (3) بعد ذلك بمكة فقال لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا (وفى لفظ آخر) (4) من طريق حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل قال فعرِّفها عامين أو ثلاثة قال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها واستمتع بها، فان جاء صاحبها فعرف (5) عدتها ووكاءها فأعطاه اياه. (ز) (عن أبى بن كعب) (6) قال التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة دينار فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرّفها سنة، فعرفتها سنة، ثم أتيته فقلت قد عرفتها سنة، فقال
__________
عبد الله وكلاهما يجتمع فى شعبة (غريبه) (1) ثلاث مرات مفعول لأتيته أى أتيته ثلاث مرات كل مرة يقول عرفها حولًا، وليس مفعولًا لقال كما توهم عبارته، ويؤيد ذلك ما جاء فى رواية لمسلم من هذا الطريق نفسه أن أبيا أتى النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وفى كل مرة يقول له عرفها حولًا ففعل ثم قال له بعد ذلك احفظ عددها ووكاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها، وما جاء فى رواية للامام احمد من طريق ابن نمير عن سفيان عن سلمة بن كهيل ايضًا بمثل رواية مسلم، ويؤيد ذلك أيضًا قوله فى هذه الرواية فقال لى فى الرابعة اعرف عددها الخ فهة رابعة باعتبار مجيئه وثالثه باعتبار التعريف (2) القائل لا أدرى هو سلمة بن كهيل راوى الحديث عن سويد بن غفلة عن أبىّ بن كعب يشك سلمة هل التعريف الذى أراده النبى صلى الله عليه وسلم يكون فى سنة أو فى ثلاث سنين (3) ((القائل فلقيته)) هو شعبة يقول لقيت سلمة بن كهيل بعد ذلك بمكة فقال (أى سلمة) لا أدرى أى هل قال سويد بن غفلة ثلاثة أحوال أو حولًا واحد، وقد أزال هذا الشك ما جاء فى رواية لمسلم (قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرّفها (بلفظ الماضى) عامًا واحدًا (4) هذا اللفظ جاء عند الامام احمد بإسنادين (أحدهما) قال عبد الله بن الامام حدثنى أبى ثنا بهز ثنا حماد بن سلمة ح (والثانى) من زوائد عبد الله على مسند أبيه، قال عبد الله حدّثنا ابراهيم بن الحجاج الناجى ثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال حججت أنا وزيد بن صولجان وسلمان بن ربيعة فذكر الحديث قال فعرَّفتها عامين أو ثلاثة الخ (5) بفتحات وقوله عدتها بكسر أوله وتشديد المهملة أى عددها (قال النووى) قى هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول إذا جاء من وصف اللفطة بصفاتها وجب دفعها إليه بلا بينة، وأصحابنا يقولون لا يجب دفعها إليه إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا يجب، فالأمر يدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب والله أعلم (تخريجه) أخرج الطريق الأولى منه أعنى رواية شعبة (ق. والأربعة) وأخرج الثانية وهى طريق حماد بن سلمة (م د). (ز) (6) (سنده) قال عبد الله بن الامام احمد حدّثنا احمد بن أيوب بن راشد البصرى ثنا عبد الوارث ثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبى بن كعب الخ (غريبه)

الصفحة 157