كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[الإشهاد على اللقطة ومدة التعريف على اليسير والكثير وكلام العلماء فى ذلك]-
(باب الإشهاد على اللقطة ومدة التعريف على اليسير والكثير منها). (عن عياض بن حمار) (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل (2) وليحفظ عفاصها ووكاءها (3) فان جاء صاحبها فلا يكتم (4) وهو أحق بها، وان لم يجى صاحبها فلنه مال الله يؤتيه من يشاء (5) (عن يعلى بن مرة) (6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة يسيرة درهمًا أو حبلًا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فان كان فوق ذلك فليعرفه سنة (7) (باب ما جاء فى لقطة مكة). (عن أبى هريرة) (8) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبة خطبها في فضل
__________
تركتها نسيانًا لا يعرفها أحد لفهمه أنك تركتها عمدًا، وإن رفعها لا يوصلها إليك بزعمه أنك تركتها عمدّا استغناءًا عنها والله اعلم (تخريجه) (جه) قال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه فى اسناده أبو الخليل وهو عبد الله بن أبى الخليل ذكره ابن حيان فى الثقات، وقال البخارى لا يتابع عليه ابو اسحاق مدلس وقد اختلط بآخر عمره اهـ (باب). (1) (سنده) حدّثنا هشيم أنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار الخ (قلت) حمار بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة مخففة وبعد الألف راء سمى والده باسم الحيوان الناهق وهو صحابى معروف (غريبه) (2) أى رجلين عدلين وهو أمر ظاهره الوجوب، وللعلماء خلاف فى ذلك، والحكمة فيه دفع طمع النفس وأن لا يعد من تركته على تقدير موت الفجأة وأن لا يدعى صاحبها الزيادة عن حقه (وجاء فى رواية أخرى) للامام احمد وابى داود (ذا عدل أو ذوى عدل) بالشك وإلى رواية عدل واحد ذهب ابن حزم وإلى رواية عدلين ذهب أبو حنيفة وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الاشهاد بعدلين على التقاطها ولا ينافى عدم ذكره فى غيره من الأحاديث (3) تقدم الكلام على الوكاء والعفاص (4) زاد فى رواية اخرى ولا يغيّب أى لا يجوز له كتم اللقطة ولا تغيبها مبالغة فى الكتمان: وتقدم الكلام على ذلك فى الباب السابق (5) جاء فى الأصل بعد هذه الجملة، قال أبو عبد الله فى الأصل بعد هذه الجملة، قال أبو عبد الرحمن يعنى عبد الله بن الامام أحمد قلت لأبى إن قومًا يقولون عقاصها (يعنى بالقاف) ويقولون عفاصها (يعنى بالفاء) قال عفاصها بالفاء اهـ (تخريجه) (د نس جه هق طب حب) واسحاق فى مسنده وصححه ابن حبان ورواه أيضًا ابن الجارود وابن خزيمة وصححاه (6) (سنده) حدّثنا يزيد بن هارون أنا اسرائيل بن يونس حدثنى عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها يعلى قال يزيد فيما يروى يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة الخ (غريبه) (7) هكذا جاء فى المسند (فإن كان فوق ذلك فليعرفه سنة) ومعناه أن ما زاد عن الحبل والدرهم ونحوهما يعرف سنة مهما بلغت الزيادة: لكن جاء فى سنن البيهقى والمحلى لابن حزم والطبرانى بلفظ فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام، وأغرب من ذلك أن الحافظ أورده فى التلخيص والهيثمى فى مجمع الزوائد بلفظ ستة أيام وعزباء للامام أحمد ولم يقل أحد فيما أعلم بأن مدة التعريف ستة أيام لا فى قليل ولا فى كثير فالله اعلم: على أن هذا الحديث ضعيف كما سيأتى فى التخريج (تخريجه) (طب هق) وفى اسناده عمر بن عبد الله ابن يعلى ضعيف ضعفه ابن معين والنسائى وأبو حاتم (باب). (8) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بسنده وطوله وتخريجه فى باب فضل مكة من كتاب الفضائل إن شاء الله تعالى