كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[ما جاء في لقطة مكة المكرمة والحرم - والحث على الهدية]-
مكة يوم فتحها لا يعضد (1) شجرها ولا ينفّر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد (2) (عن ابن عباس) (3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى فضل مكة إن هذا البلد حرام فذكر الحديث وفيه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف (عن عبد الرحمن بن عثمان) (4) التيمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج) (5) (كتاب الهبة (6) والهدية) (باب الحدث على الهدية واستحباب قبولها وفضل المهدى). (عن أبى هريرة) (7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تذهب وغر (8) الصدر. (عن عائشة رضى الله عنها) (9) أنها سألت النبي
__________
(1) بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة أى لا يقطع شجرها. وهذا النهى للتحريم أى يحرم ذلك كما يحرم تنفير صيدها (2) المنشد هو المعرف (بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الراء المكسورة) وأما طالبها فيقال له ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت، ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرّفها عامًا ثم يتملكها كما فى باقى البلاد: بل لا تحل إلا لمن يعرّفها أبدًا ولا يتملكها، قاله النووى (تخريجه) (ق هق وغيرهم). (3) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بسنده وطوله فى بابا فضل مكة من كتاب الفضال المشار إليه فى شرح الحديث السابق (تخريجه) (م هق وغيرهما) (4) (سنده) حدّثنا سريج وهارون قالا ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن عبد الرحمن بن عثمان التيمى الخ. وفى آخر الحديث قال عبد الله (يعنى ابن الإمام أحمد) وسمعته أنا من هارون (غريبه) (5) قال القاضى عياض يحتمل أن المراد النهى عن أخذ لقطتهم فى الحرم، وفى خبر آخر ما يدل عليه، ويحتمل أن المراد النهى عن أخذها مطلقًا لنترك مكانها وتعرَّف بالنداء عليها لأنه أقرب طريقًا إلى ظهور صاحبها لأن الحجاج لا يلبثون مجتمعين إلا أيامًا معدودة ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى (تخريجه) (م د نس هق) وزاد أبو داود عقب الحديث (قال ابن وهب يعنى فى لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها) وهذه الجملة ليست عند غيره (كتاب لالهبة الخ) (6) قال الحافظ تطلق الهبة بالمعنى الأهم على أنواع (الإبراء) وهوهبة الدين ممن هو عليه (والصدقة) وهى هبة ما يتمحص به طلب ثواب الآخرة (والهدية) وهى ما يلزم الموهوب له عوضه، ومن خصها بالحياة أخرج الوصية، وهى تكون أيضًا بالأنواع الثلاثة، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرّف الهبة بأنها تمليك بلا عوض اهـ (باب). (7) (سنده) حدّثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبى هريرة الخ (غريبه) (8) بواو ثم غين معجمة مفتوحين وجاء عند الترمذى (وحر) بواو ثم حاء مهملة بدل الغين، ومعناهما واحد وهو الغل والحقد والحرارة، وأصله من الوغرة شدة الحر، وذلك لأن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع فاذا وصله شئ منها فرح به وذهب من غمه وحرارته بقدر ما دخل عليه من فرحه (تخريجه) (مذ) وقال غريب وأبو معشر مضعف اهـ وأبو معشر هو المدنى ضعفه الحافظ أيضًا. (9) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا ثنا شعبة عن أبى عمران عن طلحة قال ابن جعفر، ابن عبد الله عن عائشة الخ (قلت) معنى قوله فى السند قال ابن جعفر (ابن عبد الله) أن ابن جعفر قال في روايته طلحة