كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[جواز قبول هدية الأعراب والأكل منها وتوزيعها على من يحب]-
أن تقبلها. (عن أم عطية الأنصارية) (1) قالت بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصفقة فبعثت الى عائشة بشئ منها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عائشة قال هل عندكم من شيء؟ (2) قالت لا إلا أن نسيبة (3) بعثت إلينا من الشاة الى بعثتم بها إليها، فقال إنها قد بلغت محلها (4) (عن أبى هريرة) (5) قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أتى بطعام من غير أهله (6) سأل عنه فان قيل هدية أكل، وإن قيل صدقة قال كلوا (7) ولم يأكل (وعن بهز بن حكيم) (8) عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله (عن عروة عن عائشة رضى الله عنها) (9) قالت أهدت أم سنبلة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنًا فلم تجده، فقالت لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يأكل طعام الأعراب: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال ما هذا معك يا أم سنبلة؟ قالت لبنًا أهديت لك يا رسول الله، قال اسكبى أم سنبلة، فسكبت فقال ناولى أبا بكر ففعلت، فقال اسكبى أم سنبلة فسكبت (10) فناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، قالت عائشة ورسول صلى الله عليه وسلم يشرب من لبن وأبردها (11)
__________
أصل الفخذ والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد، وأورده الهيثمى وقال رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، وأورده فى موضع آخر من كتابه عن أم سلمة أيضًا بلفظ (ان امرأة وهبت لها رجل شاة به عليها) وقال رواه الطبرانى فى الكبر ورجاله رجال الصحيح. (1) (سنده) حدّثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية الخ (غريبه) (2) يعنى من الطعام (3) بضم النون وفتح المهملة والموحدة بينهما تحتية ساكنة هو اسم أم عطية الأنصارية رواية الحديث (4) بكسر الحاء المهملة أى وصلت إلى الموضع الذى تحل، وذلك أنه لما تصدق بها على نسبية صارت ملكًا لها فصح لها التصرففيها بالبيع وغيره: فلما أهدتها له صلى الله عليه وسلم انتقلت عن حكم الصدقة فجاز له قبولها والأكل منها (تخريجه) (ق هق. وغيرهم) (5) (سنده) حدّثنا عفان قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (6) أى من عند ناس غير زوجاته سأل عنه، وفيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب (7) يعنى قال لأصحابه غير أهل بيته كلوا، وإنما قتلنا غير أهل بيته لأن الصدقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته بل وعلى مواليه كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة (تخريجه) (م مذ هق. (8) (سنده) حدّثنا مكى بن ابراهيم أنا بهز ابن حكيم ان أبيه عن جده قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالشئ سأل عنه أهدية أم صدقة، فان قالوا هدية بسط يده وإن قالوا قال لأصحابه خذوا (تخريجه) (مذ نس) ورجاله ثقات وهو فى الدلالة والمعنى كالذى قبله. (9) (سنده) حدّثنا يحيى بن غيلان ثنا المفضل قال حدثنى يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى عن عبد الله بن دينار الأسلمى عن عروة عن عائشة الخ (غريبه) (10) جاء فى مجمع الزوائد للهيثمى زيادة هذه الجملة قال (فناولى عائشة فناولتها فشربت، فقال اسكبى أم حنبلة فسكبت) فناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (11) هكذا بالأصل (من لبن وأبردها على الكبد) والظاهر أن قوله وأربردها معطوف على كلام حذف إما للعلم به وإما أن يكون سقط من الناسخ وهو الغالب وتقديره ما أطيبها وأبردها على الكبد) وقوله بعد ذلك (يا رسول الله) مقول لقوله قالت عائشة: وقوله