كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[النهي عن الرجوع فى الهبة الا لوالد من ولده]-
ابنها غلامي وقالت وأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنه إخوة؟ قال نعم، فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا، قال فليس يصلح هذا وانى لا أشهد إلا على حق (1) (باب النهى أن يرجع الرجل فى هبته إلا الوالد). (عن ابن عباس) (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السّوء، العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه (3). (عن ابن عمر وابن عباس) (4) رفعاه الى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل (5) أن يعطى العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده (6)، ومثل الذى يعطى العطية (7) ثم يرجع كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع فى قيئه. (عن ابن عباس) (8) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذى يتصدق ثم يعود فى صدقته كما الذى يقىّ ثم يأكل قيئه. وعنه أيضًا) (9) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد فى هبته كالعائد فى قيئه قال قتادة ولا أعلم القئ الا حرامًا. (10) (عن عمرو بن شعيب) (11) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع فى هبته الا الوالد من ولده (12)، والعائد فى هبته كالعائد فى قيئه. (عن عمر رضي
__________
عمرة بنت رواحة (1) تمسك به القائلون بوجوب التسوية بين الأولاد فى العطية لأن ضد الحق الباطل والباطل لا يجوز العمل به ولا الاشهاد عليه (تخريجه) (م د) انظر مذاهب الأئمة فى أحكام الهبة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 216 فى الجزء الثانى (باب). (2) (سنده) حدّثنا اسماعيل أنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (3) معنى الحديث لا ينبغى لنا معشر المؤمنين أن تتثف بصة ذميمه يشابهنا فيها أخس الحيوانات فى أخس أحوالها كالمثل بالكلب العائد على قيئه، وقد يطلق المثل على الصفة الغريبة العجيبة الشأن سواء كان فى صفة مد أو ذم قال تعالى {للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى} قال الحافظ ولعل هذا أبلغ فى الزجر عن ذلك (يعنى عن الرجوع فى الهبة) وأدل على التحريم مما لو قال لا تعودوا فى الهبة اهـ قال النووى هذا المثل ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضها، وهو محمول على هبة الأجنبى لا ما وهب لولده وولد ولده كما صرح به فى حديث النعمان (تخريجه) (ق وغيرهما). (4) (سنده) حدّثنا يزيد أنا حسين بن ذكوان يعنى المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال الخ (غريبه) (5) ذكر النووى أن نفى الحل ليس بصريح فى إفادة الحرمة لأن المكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال (6) يعنى فله الرجوع وهو مخصص لعموم الحديث السابق (7) المثل هنا بمعنى الصفة لا القول السائر وإن صار قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء فى أحاديث الباب (العائد على هبته كالعائد فى قيئه مثلًا سائرًا (تخريجه) (قع هق والاربعة) وصححه الترمذى، وأخرجه أيضًا (حب ك) وصححاه. (8) (سنده) حدّثنا أحمد بن عبد الملك ثنا موسى بن اعين ثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سعيد بن المسيب قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تحريجه) (م جه) إلا أن ابن ماجه قال مثل الكلب يقئ ثم يرجع فيأكل قيئه. (9) (سنده) حدّثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس الخ (غريبه) (10) قتادة هو أحد رجال السند يرى أن أكل القئ حرام (تخريجه) (ق د هق) وليس قول قتادة عند الشيخين. (11) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه) (12) فيه تخصيص لعموم الحديثين اللذين