كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)

-[ما جاء في جواز العمرى والرّقى]-
أرقبها (1) جائزة، ومن وهب وهبة ثم عاد فيها فهو كالعائد فى قيئه. (عن أبى هريرة) (2) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث (3) لأهلها. أو جائزة (عن جابر بن عبد الله) (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها، والرقى جائزة لأهلها. (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) (5) أن رجلًا قال يا رسول الله انى أعطيت أمى حديقة (6) حياتها وأنها ماتت فلم تترك وارثًا غيرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك (7) ورجعت اليك حديقتك (8) (باب ما جاء فى النهى عنهما). (عن ابى عمر) (9) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى (10) وقال من أرقب فهو له. (عن أبى هريرة) أن النبي
__________
(1) بضم الهمزة مبنى للمفعول ايضًا (وقوله جائزة) اى مستمرة الى الأبد كما تقدم فى العمرى بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من اشتراط الرجوع فى العمرى إلى صاحبها الأول بعد موت الثانى، ومن الرجوع فى الرقى إلى تأخر موته عن صاحبه، وقد جعلهما الشرع بمنزلة الهبة لا يصح الرجوع فيها، ولذلك قال (ومن وهب هبة ثم عاد فيها فهو كالعائد فى قيئه) وتقدم شرح ذلك فى الباب السابق (تخريجه) (نس) وقال الحافظ إسناده صحيح (2) (سنده) حدّثنا يحيى عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة الخ (غريبه) (3) أى ميراث لمن وهبت له سواء أطلقت أو قيدت بعمر الآخذ أو ورثته أو المعطى كما ذهب اليه الجمهور (وقوله أو جائزة الخ) أو للشك من الراوى يشك هل قال ميراث أو جائزة ومعنى كونها جائزة أى عطية غير ممنوعة شرعًا لأنها من البر والمعروف، وللامام احمد رواية أخرى من هذا الطريق أيضًا عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة، وعند الامام احمد أيضًا عن سمرة بن جندب مثل روايتى أبى هريرة (تخريجه) أخرج الرواية الأولى (ق. وغيرهما) وأخرج من الرواية الثانية (م. وغيره). (4) (سنده) حدّثنا هشيم أنا داود عن أبى الزبير عن جابر الخ (تخريجه) (م والأربعة) ورواه الامامان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فانها للذى يعطاه لا ترجع الى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. (5) (سنده) حدّثنا زكريا بن عدى ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه) (6) الحديقة ما أحاط به البناء من البساتين وغيرها، ويقال للقطعة من النخل حديقة وان لم يكن محاطًا بها والجمع الحدائق (نه) (7) أى تمت ونفذت (8) أى رجعت إليك بسبب لا دخل لك فيه وهو الميراث والمراد أنها ما حصل فيها شئ تؤاخذ عليه بسبب رجوعها إليك بالميراث (تخريجه) (جه) قال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب اهـ (قلت) احتج به الجمهور ووثقه النسائى، وقال الحافظ أبو بكر بن زياد صح سماع عمرو من أبيه وصح سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك قال البخارى، مات سنة ثمانى عشرة ومائة رحمه الله تعالى (باب). (9) (سنده) حدّثنا وكيع عن يزيد عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر الخ (غريبه) (10) هذا نهى إرشاد لا ينافى ما تقدم فى الباب السابق من قوله صلى الله عليه وسلم والرقبى جائزة ومعناه لا يليق بالمصلحة أن تجعلوا دياركم وأموالكم رقى، فان كنتم ولا بد فاعلين فاعلموا أن من أرقب (بضم الهمزة مبنى للمفعول) شيئًا فهو له لا يعود إليكم فى حياته وبعد مماته (تخريجه) (نس) ورجاله ثقات (11) (سنده) حدّثنا سليمان (يعنى ابن داود) أنبأنا اسماعيل (يعنى ابن جعفر) حدثني محمد بن

الصفحة 175