كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[قوله صلَّى الله عليه وسلم لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها - وما جاء في العرية]-
الاستثناء في البيع غلا أن يكون معلوما) (عن سالم عن ابن عمر) (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ثمرة بتمر (2) ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها، قال فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا، قال سفيان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاؤا من تمر (3) (عن سهل بن أبي حثمة) (4) قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشتري بخرصها (5) يأكلها أهلها رطبا (6) (عن زيد بن ثابت) (7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تؤخذ (وفي لفظ أن تباع) بمثل خرصها تمرا (وفي لفظ لمثل خرصها كيلا) يأكلها أهلها (8) رطبا (زاد في رواية) ولم يرخص في غير ذلك (عن رجل من أصحاب النبي) (9) صلى الله عليه وسلم قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص
__________
عطية اللبن دون الرقبة، ويقال عريت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعري إذا أفردت عن حكم اخواتها بأن أعطاها المالك فقيرا. (1) (سنده) حدّثنا محمد بن يزيد أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الخ (غريبه) (2) الأول بالمثلثة وفتح الميم والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم، والراد بالثمرة الرطب على النخلة إلا في العربة فإنه يجوز بيعه بالتمر (3) هذا تفسير سفيان في العرية، ومعناه أن يهب صاحب النخل لرجل من المساكين ثمر نخلة أو أكثر بعد بد وصلاحه لينتفع به تمرا فلا يستطيع الموهوب له انتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا، وللعرايا تفاسير أخرى كثيرة ذكرتها كلها في الشرح الكبير وسيأتي بعضها (تخريجه) (ق هق). (4) (سنده) حدّثنا سفيان عن يحيي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهيل بن أبي حثمة (بوزن حفصة) الحديث، وآخره قال سفيان قال لي يحيي بن سعيد وما عالم أهل مكة بالعرايا؟ قال أخبرهم عطاء سمعه من جابر (غريبه) (5) الخرص تقدم تفسيره في الباب السابق وهو الظن والتخمين بأن يقول الخارص هذا الرطب الذي على النخل إذا يبس يصير ثلاثة أو سق أو وسقين مثلا بالكيل (6) فسر ذلك الامام مالك بأن يهب الرجل للرجل ثمر نخلة ن نخله أو نخلات ثم يتأذى الواهب بدخول الموهوب له في حائطه فرخص للواهب أن يشتري رطبها من الموهوب له بتمر يابس، واحتج في قصر العرية على ما ذكره بهذا الحديث لقوله فيه (يأكلها أهلها رطبا) قال الحافظ والظاهر أن أهلها الذي أعراها، ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير اليه بالشراء، والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية، وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين (يعني الحديث المتقدم) قال وهو اختيار المزني أهـ (تخريجه) (ق فع هق وغيرهم). (7) (سنده) حدّثنا يزيد بن هارون أنا يحيي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال أخبرني زيد بن ثابت الخ (غريبه) (8) ذهب يحيي بن سعيد إلى أن المراد بقوله يأكلها أهلها أي المشترون الذين صاروا ملاكا وهذه صورة ثالثة من صور العرايا (تخريجه) (ق د هق. والإمامان) (9) (سنده) حدّثنا يزيد أنا يحيي بن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ