كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[التنفير من الكسب الحرام ووعيد فاعله]-
بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث (1) * (عن أبى هريرة) (2) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ من لمال بحلال أو حرام (3) * (عن ابن عمر رضى الله عنهما) (4) قال من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة (5) ما دام عليه، قال ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال صمتاً إن لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله (6) * (عن عامر) (7) قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ (8) بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين، وأن بين الحلال والحرام مشتبهات (9) لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى أم من الحرام، فمن تركها
__________
لأن المال اما أن ينفق على الفقراء او علي النفس او يدخر فجزاء الأول القبول وترتب الثواب وفي الثاني التعيش والبركة في العيش والادخار إن كان مع أداء الحق فهو داخل في القسم الأول أو لم يكن معه ففيه الوزر فقط ولذا جاء بالحصر في قوله (إلا كان زاده إلي النار) وأيضا أن في التصدق وأن كان من الحرام مدحا ولو عند الخلق وفي الانفاق وان كان على النفس منفعه ولو في العاجل بخلاف الادخار فليس فيه الا الوزر (1) معناه أن التصدق والانفاق من الحرام سيء فلا يمحو الاثم الذي حصل من كسب الحرام وفيه دفع لتوهم كون التصدق حسنا وكون الانفاق مباركا مطلقا (تخريجه) اورده الحافظ المنذري وقال رواه أحمد وغيره عن طريق أبان بن اسحاق عن الصباح بن محمد وقد حسنها بعضهم اه (قلت) رواه أيضا (هق بز طب طس) مختصرا ومطولا بألفاظ نحوه وفيه قيس بن الربيع وفيه كلام وقد وثقه شعبه والثوري وأورده الهيثمي وقال رواه احمد واسناده بعضهم مستور (2) (سنده) قد ثنا يحي عن ابن أبي ذئب قال ثنا سعيد عن أبي هريرة الخ (غريبه) (2) وجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين وإلا فأخذ المال من الحلال غير مذموم من حيث هو وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به وهو كثير في زماننا هذا نسأل الله السلامة (تخريجه) (خ نس مي) (4) (سنده) قد ثنا أسود بن عامر ثنا بقية بن الوليد الجمصي عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر الخ (غريبه) (5) أي لم يكتب له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة للقضاء كالصلاة بمحل مغصوب (وقوله مادام عليه) فيه استبعاد للقبول لاتصافه بقبيح المخالفة وليس إحالة لإمكانه مع ذلك تفضلا وأخذ الامام احمد بظاهره فذهب إلي أن الصلاة لاتصح في المغصوب (6) هكذا بالأصل (إن لم يكن النبي صلي الله عليه وسلم سمعته يقوله) والمعنى أن ابن عمر يقول أصم الله أذني إن لم أكن سمعت النبي صلي الله عليه والسلم يقول هذا الحديث وإنما قال ذلك وأدخل إصبعيه في أذنيه مبالغة في كونه سمع الحديث بنفسه من النبي صلي الله عليه وسلم (تخريجه) (هب) وعبد بن حميد وتمام والخطيب وابن عساكر والديلى وفي إسناده هاشم لا يعرف وبقية بن الوليد مدلس فالحديث ضعيف (7) (سنده) قد ثنا يحي أبن سعيد عن مجالد ثنا عامر الخ وله طريق آخر قال عامر سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكي منه شئ تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى) وسمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (إن الحلال بين) الخ (غريبه) (8) أي أشار النعمان بأصبعيه إلي أذنيه ليؤكد أنه سمع الحديث بأذنيه من النبي صلي الله عليه وسلم (9) أي لكونها
الصفحة 4
230