كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)

-[كلام العلماء في معنى العرية وأحكامها]-
في العرية، قال والعرية النخلة والنخلتان (1) يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما (2) فرخص في ذلك (عن بشير بن يسار) (3) مولي بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (4)، الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (عن جابر بن عبد الله) (5) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جين أذن لأصحاب المرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق (6) والواسقين والثلاثة والأربعة (عن أبي هريرة) (7) أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أو سق أو فيما دون خمسة (8) (أبواب بيع الأصول
__________
(غريبه) (1) المراد الثمر لا النخل يعنى ثمر النخلة والنخلتين كما يدل على ذلك تفسير يحيي بن سعد عن مسلم بلفظ (قال يحي العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا) وهذه الصورة كالتي قبلها (2) أي يقوم بحفظهما لاهله لأكلها رطبا (تخريجه) (م هق. وغيرهما). (عن بشير بن يسار) (3) (سنده) حدّثنا أبو أسامة قال ثنا الوليد بن كثير قال ثنا بشير بن يسار الخ (غريبه) (4) تقدم تفسير المزابنة في الباب السابق وتقدم تفسير العرايا وبعض صورها في هذا الباب (فائدة) قال النووي بشير كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين وهما بشير بن كعب وبشير بن كعب وبشير بن يشار (تخريجه) (ق مذ هق) وزاد فيه الترمذي بعد قوله فإنه قد أذن لهم قال وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. (5) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) (6) بسكون المهملة وفتح القاف مفعول لفعل محذوف أي بيعوا الوسق والوسقين الخ، وتقدم تفسير الوسق غير مرة وهو ستون صاعا وهو يفيد أنه لا يجوز مجاوزه الأربعة الأوسق، وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم، حكاه الماوردي عن ابن المنذر، وحكاه ابن عبد البر عن قوم وترجم عليه، ابن حبان فقال: الاحتياط لا يزيد على أربعة أو أقل أهـ قال الحفظ وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه، واما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح اهـ (قلت) وإنما قال ذلك الحافظ لما سيأتي في حديث أبي هريرة من الزيادة وسيأتي الكلام عليه (تخريجه) (فع هق) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. (7) (سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة الخ (غريبه) (8) أو للشك من داود بن الحصين يشك هل قال شيخه أوب سفيان خمسة، أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، وهو يفيد مجاوزه الأربعة المتقدمة في حديث جابر إلى خمس أو ما دون الخمس، وذهب إلى ما دون الخمس الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر قالوا لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك، قال النووي وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا (يعني، أنهما قالا لا يجوز الخمس) قال وظواهر الأحاديث ترد تأويلها، (وقال صحاب النهاية) قيل أنه لما نهي عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جمله المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الطرب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قولته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بمعنى ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمن تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كانت دون خمسة أوسق اهـ (تخريجه) (ق هق. والإمامان

الصفحة 40