كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا - والنهي عن بع الثمرة قبل بدو صلاحها]-
والثمار) (باب من باع نخلا مؤبّرا) (عن سالم عن أبيه) (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (2)، ومن باع نخلا (3) مؤبرا فالثمرة للبائع (4) إلا أن يشترط المبتاع (ز عن عبادة بن الصامت) (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمر النخل لمن أبّرها الا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه ألا أن يشترط المبتاع (باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) (عن ابن عباس) (6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يطعم (7) (عن أبي البختري الطائي) (8) قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه (9) وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحرز (10) (عن ابن عمرو) (11) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
وغيرهم (1) (سنده) حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه (يعني عبد الله بن عمر) الخ (غريبه) (2) أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله (من باع) وظاهره أنه يجوز له ان يشترط بعضها أو كلها، وقال ابن القاسم لا يجوز اشتراط بعضها (3) النخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل (وقوله مؤبرا) أي مشققا وملقحا، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر (4) أي الثمرة التي توجد بسبب هذا التلقيح للبائع (وقوله إلا ان يشترط المبتاع) أي المشتري كما تقدم (تخريجه) _جه هق) ورجاله رجال الصحيح. (5) (ز سنده) حدّثنا عبد الله ثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت فذكر أحاديث (منها) وقضى (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) أن تمر النخل لمن أبَّرها الخ (تخريجه) (جه) وفي اسناده نظر لأنه من رواية إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصمت عن عبادة ولم يدركه. قاله البخاري وغيره لكن يؤيده حديث ابن عمر السابق، انظر أحكام هذه الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 174 في الجزء الثاني (باب) (6) (سنده) حدّثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (قلت) جاء في الأصل (ثنا زكريا بن إسحاق بن عمرو بن دينار) وهو خطأ من الناسخ وصوابه ما ذكرنا (غريبه) (7) بضم أوله مع كسر العين وفتحها، قال في النهاية أطعمت الشجرة، إذا أثمرت وأطعمت الثمرة إذا أدركت أي صارت ذات طعم وشيئا يؤكل منها، وروي حتى تطعم (بضم أوله أي تؤكل ولا تؤكل الا إذا أدركت اهـ (قلت) أدراكه في الملون بانقلاب لونه إلى احمر أو أصفر أو أسود، وفي السنبل حتى يبيض كما سيأتي في أحاديث الباب (تخريجه) (هق) وسنده جيد، وأورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات. (8) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الخ (قلت) البختري بوزن العنبري (غريبه) (9) أو للسك من الراوي يشك هل قال حتى يأكل منه (بالبناء للفاعل) أو حتى يؤكل منه بالبناء للمفعول (10) بتقديم الزاي على الراء مبنيا للمفعول من الحرز بسكون الزاي وهو تقدير ما على النخلة من ثمر بالظن ويقال له الخرص وتقدم تفسيره والحرز من علامات بدو صلاح الثمر للأكل (تخريجه) (ق هق. وغيرهم) (11) (سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ