كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)

-[النهي عن بيع الثمرة قبل بُدوّ صلاحها]-
نهى عن بيع النخل حتى يزهو (1) وعن السنبل حتى يبيض (2) ويأمن العاهة نهي البائع والمشتري (وعنه أيضًا) (4) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال قالوا يا رسول الله ما صلاحها؟ قال إذا ذهبت عاهتها (5) وخلص طيبها* (عن عثمان بن عبد الله (6) بن سراقة قال سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فقلت ومتى ذاك؟ قال حتى تطلع الثريا (7) * (عن علي رضي الله عنه) (8) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن تدرك (9) * (عن حميد) (10) قال سئل أنس عن بيع الثمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر (11) * (ز عن سليم بن حيان) (12) عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى
__________
(غريبه) (1) قال ابن العربي يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا احمر أو اصفر (2) معناه يشتد حبه بدو صلاحه (وقوله ويأمن العاهة) هي الآفة تصيب الزرع البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل (تخريجه) (م. والثلاثة) (4) (سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عطية العوفي عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (5) يعني إذا ذهب الوقت الذي تصاب فيه الثمرة بالعاهدة (وخلص) أي تميز وظهر طيبها من رديئها (تخريجه) لم أقف عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وفي إسناده عطية العوفي (بفتح العين وسكون الواو)، وجاء من حديث أبي سعيد عند (بز طس) وثق، وفي إسناده الطبراني جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق هـ (6) (سنده) حدثنا محمد بن عبد الله ثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله الخ (غريبه) (7) أي مع الفجر، قال الحافظ روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا قال إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد (وفي رواية أبي حنيفة) عن عطاء رفعت العاهة عن الثمار، والنجم هو الثريا وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له، وفي رواية للبخاري من طريق خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر (تخريجه) (م. وغيره) * (8) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في باب خطب علي رضي الله عنه من كتاب الخلافة والإمارة إن شاء الله تعالى (غريبه) (9) إدراك الثمرة إن كانت من القمح أو الشعير ونحوهما باشتداد الحب، وإن كانت من الخيل بك ونها تحمر أو تصفر (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد، وفي إسناده رجل مجهول وأحاديث الباب تعضده* (10) (سنده) حدثنا يحيى عن حميد الخ (غريبه) (11) جاء في الموطأ للإمام مالك بلفظ (قيل له يا رسول الله وما تزهى فقال حين تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه) وهذه الرواية تفيد رفع تفسير الزهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم (وكذلك الجملة التي بعده وأنهما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ وليس فيه ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفه (تخريجه) (ق. لك. فع. وغيرهم) * (ز سنده)

الصفحة 42