كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[ما جاء في الخرص وبيع السنين ووضع الجوائح]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح (1)، قال قلت لسعيد ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها* (عن عائشة رضي الله عنها) (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة* (عن أبي هريرة) (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها* (عن أنس بن مالك) (4) قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل (5) حتى يزهو والحب حتى يفرك (6) وعن الثمار حتى تُطعم، (وعنه أيضًا) (7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود (8) وعن بيع الحب حتى يشتد (9) (باب ما جاء في الخرص وبيع السنين ووضع الجوائح (10)) * (عن جابر بن عبد الله) (11) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخرص (12) وقال أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن
__________
حدثنا عبد الله حدثني بهز ثنا سليم بن حيان الخ (غريبه) (1) بضم أوله وفتح المعجمة وكسر القاف مشددة يقال أشقحت البسرة وشقحت إشقاحًا وتشقيحًا إذا احمر أو اصفر، والاسم الشقح بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة (تخريجه) (ق د هق) * (2) (سنده) حدثنا الحكم ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة الخ (تخريجه) (لك) وأورد الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات* (3) (سنده) حدثنا يعلي ثنا فضيل يعني ابن عزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة الخ (تخريجه) (م نس جه) * (4) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن شيخ لنا عن أنس الخ (غريبه) (5) أي ثمر النخل وليس المراد بيع النخل نفسه لأن بيع عين النخل لا يحتاج أن يفيد بالزهو فإن الزهو صفة الثمر لا صفة عين النخل (6) أي يشتد حبه ويمكن انفصاله (وقوله وعن الثمار الخ) أي ثمار جميع الأشجار المثمرة فيشمل ثمار النخل وغيرها (تخريجه) (هق) وفي إسناده عند الإمام أحمد رجل لم يسم لكن رواه البيهقي من طريق سفيان أيضًا عن أبان عن أنس وروى معناه الشيخان وغيرهما* (7) (سنده) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا حميد عن أنس الخ (غريبه) (8) زاد مالك في الموطأ فإنه إذا أسود ينجو من الآفة والعاهة اهـ (قلت) والسواد أيضًا علامة على نضجه، وهذا في النوع الأسود، أما الأبيض فبظهور الحلاوة فيه (9) اشتداد الحب قوّته وصلابته (تخريجه) (د مذ جه حب ك) وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وسكت عنه أبو داود وأقر المنذري تحسين الترمذي والله أعلم (انظر أحكام هذا الباب) في القول الحسن في صحيفة 168 في الجزء الثاني (10) الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيهما إذا أصابهم بمكروه عظيم، ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية، أما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف، منهم من لم يره جائحة لقوله في حديث أنس عند مسلم (إذا منع الله الثمرة، فيم تستحل مال أخيك) ومنهم من قال إنه جائحة تشبيهًا الآفة السماوية والله أعلم (11) (سنده) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر الخ (غريبه) (12) أي ينهى عن خرص الثمر على رءوس النخل قبل بدو صلاحه، وتقدم معنى الخرص وهو تقدير ما على رءوس النخل من الثمر بالظن والتخمين (وقوله أرأيتم إن هلك الثمر الخ) من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما جاء عند مسلم عن جابر أيضًا (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابه جائحة فلا يحل لك