كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)

-[النهي عن بيع العينة (تكسر العين) وكلام العلماء في ذلك]-
يأكل مال أخله بالباطل؟ (وعنه أيضًا) (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين (2) ووضع الجوائح (عن أبي الزبير) (3) عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع النخل (4) السنتين والثلاث (باب النهي عن بيع العينة وبيعتين في بيعة وبيع العربون) (عن ابن عمر) (5) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن تركتم الجهاد (6) وأخذتم بأذناب البقر (7) وتبايعتم بالعينة (8) ليلزمكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه (9)
__________
أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق) وهو ظاهر في تحريم أخذ ثمن الثمر إذا أصابته جائحة (تخريجه) (م د نس جه) * (1) (سنده) حدثنا سفيان عن حميد الأعرض عن سليمان بن عتيق مكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (2) جاء في رواية لمسلم والنسائي بلفظ (نهى عن بيع الثمر سنين) ومعناه أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد قبل أن تظهر ثماره، وهذا غير جائز لأنه يبيع غرر لكونه يبيع ما لم يوجد وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه المنذري وغيره (وقوله ووضع الجوائح) وضع فعل ماض، ومعناه أمر بوضع الجوائح كما في رواية للبيهقي وذلك بأن يتنازل البائع للمشتري عن ثمن ما أصيب بسبب الجائحة (تخريجه) (د فع هق) وروى مسلم النهي عن بيع السنين في حديث مستقل، ووضع الجوائح في حديث آخره* (3) (سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن أبي الزبير الخ (غريبه) (4) هو على حذف مضاف تقديره ثمرة النخل، ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية مسلم والنسائي عن جابر بلفظ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر سنين انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة 172 - 173 في الجزء الثاني (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ثقة ولكنه مدلس، وحسن إسناده الهيثمي ورواه مسلم والنسائي بمعناه (باب) (5) (سنده) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنيمة (بوزن زكية) أنبأنا أبو حباب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر الخ (غريبه) (6) أي جهاد الكفار المعتدين المستعمرين خوفًا من الموت (7) هو كناية عن الحرث والزرع أي شغلهم الحرث والزرع عن الجهاد في سبيل الله، وليس ذلك خاصًا بأصحاب الحرث والزرع، بل التاجر كذلك إذا شغلته تجارته وربحها عن الجهاد وكذلك الأمراء والحكام إذا شغلهم حب الإمارة والجاه وزخارف الدنيا عن الجهاد، بل هؤلاء أشد لأن طلب الجهاد متعين عليهم أولًا (8) بكسر العين المهملة وسكون المثناة تحت ونون، فسر الفقهاء العينة بأن يبيع الرجل سلعة لرجل آخر إلى أجل ثم يشتريها منه بثمن حال نقدًا بالمجلس بأقل من الثمن ال
ذي باعها به ليبقى الكثير في ذمته ويسلما من الربا، وقيل لهذا البيع عينة لأن مشرتي السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا معجلًا ليصل به إلى مقصوده مع بقاء الثمن الكثير في ذمته، وذلك حرام باتفاق العلماء إن اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم لأنه حيلة على تحليل الربا، فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعية لوقوع العقد سالمًا من المفسدات، ومنعها الأئمة الثلاثة والجمهور. فلو باع ها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينة أيضًا لكنها جائزة بالاتفاق إذا خلت من التواطؤ على الحيلة (9) المعنى إذا اتصفتم بهذه الخصال فإن الله عز وجل يبتليكم بالضعف والاستهانة ويلازمكم ذلك لا يزيله ولا يكشفه عنكم حتى تتوبوا إلى الله عز وجل وترجعوا على ما كنتم عليه من طاعة الله والاشتغال بأمور دينكم (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وسنده جيد، ورواه (د جه هق) بلفظ

الصفحة 44