كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وتفسير ذلك]-
(حدثنا حسن) وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا حدثنا شريك عن سماك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين (1) في صفة واحدة، قال أسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء (2) بكذا وبكذا وهو بنقد بكذا وكذا (عن عمرو بن شعيب) (3) عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف (4)، وعن ربح مالم يضمن (5) وعن بيع ما ليس عندك (6) (وعنه أيضًا) (7) عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان (8)
__________
آخر والمعنى واحد ورواه أيضًا الإمام أحمد بلفظ آخر من طريق عطاء بن أبي براح وتقدم في صحيفة 25 رقم 83 في كتاب الجهاد في الجزء الرابع عشر وصححه ابن القطان، وللحديث طرق وشواهد كثيرة تعضده* (حدثنا حسن الخ) (غريبه) (1) أي بيعتين في بيعة كما صرح بذلك في بعض الروايات (2) بفتح النون أي لأجل بكذا وكذا يعني بعشرين مثلًا (وهو بنقد) أي حال بعشرة مثلًا، وهذا تفسير سماك أحد رجال السند، ووافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بأن يقول بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت أو شئت أنا، وتمسك به من قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين والناصر والهادوية والإمام يحيى، ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قَبِل على الإبهام، أما لو قال قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك (قال الشوكاني) وبه قالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه قال وهو الظاهر اهـ قال الخطابي وحكى عن طاوس أنه قال لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدًا بعشرة وغلى شهر بخمسة عشر فيذهب به أحدهما (تخريجه) (بز طب طس) وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وقال الهيثمي رجال أحمد ثقات* (3) (سنده) حدثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه) (4) مثاله أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفًا في متاع أو على أن تقرضني ألفًا لأنه يقرضه فيحابيه في الثمن فيدخل في الجهالة، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأن في العقد شرطًا ولا يصح (5) معناه ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري، إذا تلفت تلفت من مال البائع لذلك كانت منفعتها للبائع كلبن ماشية وركوب دابة وكسب رقيق ونحو ذلك (6) استدل به على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته، وقد استثنى من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم (تخريجه) أخرجه الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح اهـ (قلت) وأخرجه أيضًا (خزك) وصححاه، وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة عند (حم مذ نس) بلفظ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وصححه الترمذي* (7) (سنده) حدثنا اسحاق بن عيسى أخبرني مالك أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه) (8) بوزن شعبان ويقال فيه عربون بضم أوله، قال أبو داود وقال مالك وذلك فيما نرى، والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك اهـ وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم، والمراد أنه إذا لم يختر الساعة أو اكتراء الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء، وإن اختارهما أعطاه بقية